شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثورى عن اسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب انهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك ؟ فقالوا : ينحر بدنة فان لم يجدفكبشا قال أبو محمد : فهذه أقوال عن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض و لا حجة في أحد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ابن عباس و غيره لم يعصم من الخطأ ، و من قلدهم فقد خالف امر الله تعالى في أن لا تتبع إلا ما أنزل إلينا ، و لكل واحد من الصحابة رضى الله عنهم فضائل و مشاهد تعفو عن كل تقصير ( 1 ) و ليس ذلك لغيرهم و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذر الا ينبغى له ذكر لانه معصية ؟ فامره أن يوفيه ثم سأل عكرمة ؟ فنهاه عن الوفاء به و أمره بكفارة يمين فرجع إلى سعيد بن المسيب فاخبره فقال سعيد : لينتهين عكرمة أو ليوجعن الامراء ظهره فرجع إلى عكرمة فاخبره فقال له عكرمة : اذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضربت الامراء ظهره و أوقفوه في تبان ( 2 ) شعر و سله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية ؟ فان قال : معصية لله فقد أمرك بالمعصية و ان قال هو طاعة لله فقد كذب على الله اذ زعم ان معصية الله طاعة له قال أبو محمد : و روينا من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انى نذرت أن أنحر نفسى فامره النبي صلى الله عليه و سلم بان يهدى مائة ناقة و أن يجعلها في ثلاث سنين قال : فانك لا تجد من يأخذه منك بعد أن سأله ألك مال ؟ فقال : نعم ) ( و قد خالف الحنيفيون و المالكيون ما روى عن الصحابة في هذا فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا و لا النص المفترض عليهم اتبعوا و لا بالمرسل أخذوا و هم يقولون : إن المرسل و المسند سواء ، أما أبو حنيفة فقال : من نذر نحر ولده أو نحر نفسه أو نحر غلامه أو نحروالده أو نحر أجنبي أو اهداءه أو اهداء ولده أو اهداء والده فلا شيء عليه في كل ذلك الا في ولده خاصة فيلزمه فيه هدى شاة ، و هذا من التخليط الذي لا نظير له ، و وافقه على كل ذلك محمد بن الحسن الا أنه قال : و عليه في عبده أيضا شاة و اضطرب قول مالك فمرة قال : من حلف فقال : أنا أنحر ابنى ان فعلت كذا فحنث فعليه كفارة يمين و مرة قال : ان كان نوى بذلك الهدى فعليه هدى و ان كان لم ينو هديا فلا شيء عليه لا هدى و لا كفارة ، و مرة قال : ان نذر ذلك عند مقام إبراهيم فعليه هدى


1 - في النسخة اليمنية ( ينفى كل تقصير ) ( 2 ) هو بضم التاء المثناة من فوق و تشديد الباء الموحدة سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة ، و قد يكون للملاحين ، و فى نسخة رقم 16 ( بيان ) بباء موحدة و ياء مثناة من تحت و هو تصحيف ( م 3 - ج 8 المحلى )

/ 524