بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال على : نعم هو و الله من حديث أبى هريرة البر الصادق لامن حديث مثل محمد ابن الحسن الذي قيل لعبد الله بن المبارك : من أفقه أبو يوسف .أو محمد بن الحسن ؟ فقال : قل : أيهما أكذب قال أبو محمد : و العجب انهم يقولون : من باع سلعة فلم يقبضها المشترى حتى فلس فالبائع أحق بها ! و هذا هو الذي أنكروا ، و لا فرق بين من قبض و بين من لم يقبض ، و أما من فرق بين الموت . و الحياة ، و بين أن يدفع من الثمن شيئا أو لا يدفع منه شيئا فانهم احتجوا بآثار مرسلة منها من طريق مالك . و يونس بن عبيد عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و مسند من طريق اسماعيل بن عياش . و بقية كلاهما عن الزبيدي عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله ) ، و بقية . و إسماعيل ضعيفا و آخر من طريق إسحاق ابن إبراهيم بن جوتى عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع و لم يقبض الذي باع من الثمن شيئا فان وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها و ان مات المشترى فهو أسوة الغرماء ( 1 ) ) فان إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول و هذا معروف من حديث مالك ، و خبر آخر من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مثل حديث الزهرى هكذا لم يذكر متنه و لا لفظه ، ثم هو منقطع لان قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك انما سمعه من النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة هكذا رويناه من طريق شعبة . و سعيد بن أبى عروبة . و الدستوائى كلهم عن قتادة بمثل قولنا كما أوردناه قبل ، فسقط كل ما شغبوا به ، ثم لو صحت هذه الآثار لكانت كلها مخالفة لقول مالك . و الشافعي لان في جميعها الفرق بين الموت . و الحياة ، و الشافعي لا يفرق بينهما ، و فى جميعها الفرق بين أن يكون قبض من الثمن شيئا و بين أن لا يكون قبض و مالك لا يفرق بينهما ، فحصل قولهما مخالفا لكل الآثار و احتجوا أيضا بان قالوا : ذمة الميت قد انقطعت و ذمة الحى قائمة قلنا : فكان ماذا ؟ و رسول الله صلى الله عليه و آله لم يفرق بينهما بل سوى بينهما كما أوردنا قبل قال على : و أما إذا لم يجد الا بعض سلعته فلم يجدها بعينها و انما جاء النص إذا وجدها 1 - الحديث في الموطأ موصول