شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن رجل من بني سدو س يقال له : ديسم قلنا لبشير بن الخصاصية : لنا جيران ما تشذلنا قاصية الا ذهبوا بها و انه يمضى لنا من أمواله أشياء فنذهب بها قال : لا قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة ما ذكرنا و كل هذا لا شيء ، أما حديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السند ليت شعري من فلان ؟ و نبرأ إلى الله تعالى من كل دين أخذ عن فلان الذي لا يدرى من هو و لا ما اسمه و لا من أبوه و لا اسمه ، و الآخر طلق بن غنام عن شريك . و قيس بن الربيع وكلهم ضعيف ، و الثالث مرسل و فيه المبارك بن فضالة و ليس بالقوي ، و حديث بشير عن رجل يسمى ديسم مجهول ، ثم لو صحت لما كان فيها حجحة لان نصها لا تخن من خانك وأد الامانة إلى من ائتمنك و ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب و إنكار منكر و انما الخيانة أن تخون بالظلم و الباطل و لا حق لك عنده لا من افترض الله تعالى عليه أن يخرج إليك من حقك أو من مثله ان عدم حقك و ليس رد المظلمة أداء أمانة بل هو عون على الخيانة ثم لا حجة في هذه الاخبار الا لمن منع من الانتصاف جملة ، و أما من قسم فاباح اخذ ما وجد من نوع ما له فقط فمخالف لهذه الآثار و لغيرها و بالله تعالى التوفيق تم كتاب التفليس و الحمد لله رب العالمين ( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاجارات و الاجراء 1285 مسألة الاجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به و لا يستهلك عينه روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور أنا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عبد الله بن السائب انهم سمعوا عبد الله ابن معقل يقول : زعم ثابت ( 2 ) - هو ابن الضحاك - : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن المزارعة و أمر بالمؤاجرة [ و قال : لا بأس بها ] 3 ) ) قال على : قد صح سماع عبد الله بن معقل من ثابت بن الضحاك ، و قد جاءت في الاجارات آثار ، و باباحتها يقول مهور العلماء الا أن إبراهيم بن علية قال : لا تجوز لانها أكل مال بالباطل قال على : هذا باطل من قوله و قد استأجر رسول الله صلى الله عليه و آله ابن أرقط دليلا إلى مكة


1 - إلى هنا تم الجزء الثالث من كتاب المحلى النسخة التي نعبر عنها باليمنية و هي نسخة الفاضل الغيور الشيخ محمد حسين نصيف ( 2 ) في صحيح مسلم ج 1 ص 455 ( قال : ( دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ) الخ ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم

/ 524