1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأَجرة و لا تعجيل شىء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل و لا يجوز اشتراط تأخير الشىء المستأجر و لا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلك
1288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز و ليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار و دليل ذلك
1287 من الاجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة و النسج و برهان ذلك
1286 لا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد و الطعام للاكل و دليل ذلك
1285 الاجارة ليست بيعا و برهان ذلك
1286 - مسألة - و الاجارة ليست بيعا و هي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر .و الكلب . و السنور . و غير ذلك و لو كانت ( 1 ) بيعا لما جازت اجارة الحر ، و القائلون إنها بيع يجيزون اجارة الحر فتناقضوا ، و لا يختلفون في أن الاجارة انما هى الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر التي لم يخلق بعد و لا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول 1287 - مسألة - و لا يجوز اجارة ماتتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد . و الطعام للاكل . و الماء للسقي به . و نحو ذلك لان هذا بيع لا اجارة ، و البيع هو تملك العين ، و الاجرة لا تملك بها العين 1288 - مسألة - و من الاجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط و لا يذكر فيه مدة كالخياطة . و النسج . و ركوب الدابة إلى مكان مسمى و نحو ذلك ، و منها ما لابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار . و ركوب الدابة . و نحو ذلك ، و منه ما لابد فيه من الامرين معا كالخدمة و نحوها فلا بد من ذكر المدة و العمل لان الاجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة و إذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل ، و الاجارة على تعليم القرآن و العلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة 1289 - مسألة - و من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز ، و ليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار بهما روينا من طريق البخارى نا يحيى بن بيكر نا الليث بن سعد عن عقيل قال : قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] ( 2 ) قالت : ( استأجر رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا و هو على دين [ كفار ] ( 3 ) قريش و دفعا اليه راحلتيهما و واعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ) 1290 - مسألة - و لا يجوز اشتراط تعجيل الاجرة و لا تعجيل شيء منها و لا اشتراط تأخيرها إلى أجل و لا تأخير شيء منها كذلك و لا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر و لا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و من هذا استئجار دار مكتراة .أو عبد مستأجر .أو دابة مستأجرة .أو عمل مستأجر .أو ذلك كذلك قبل تمام الاجارة التي هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشيء المستأجر أو العمل المستأجر له ، و قد أجاز بعض الناس اجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين و منع من أكثر و هذا تحكم فاسد و دعوى باطل بلا برهان ،1 - في النسخة رقم 16 ( فلو كانت ) ( 2 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 181 3 - الزيادة من صحيح البخارى