1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأَجرة و لا تعجيل شىء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل و لا يجوز اشتراط تأخير الشىء المستأجر و لا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأَجرة و لا تعجيل شىء منها ولا اشتراط تأخيرها الى أجل و لا يجوز اشتراط تأخير الشىء المستأجر و لا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلك

1288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز و ليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار و دليل ذلك

1287 من الاجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة و النسج و برهان ذلك

1286 لا يجوز اجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد و الطعام للاكل و دليل ذلك

1285 الاجارة ليست بيعا و برهان ذلك

1286 - مسألة - و الاجارة ليست بيعا و هي جائزة في كل ما لا يحل بيعه كالحر .

و الكلب . و السنور . و غير ذلك و لو كانت ( 1 ) بيعا لما جازت اجارة الحر ، و القائلون إنها بيع يجيزون اجارة الحر فتناقضوا ، و لا يختلفون في أن الاجارة انما هى الانتفاع بمنافع الشيء المؤاجر التي لم يخلق بعد و لا يحل بيع ما لم يخلق بعد فظهر فساد هذا القول 1287 - مسألة - و لا يجوز اجارة ماتتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد . و الطعام للاكل . و الماء للسقي به . و نحو ذلك لان هذا بيع لا اجارة ، و البيع هو تملك العين ، و الاجرة لا تملك بها العين 1288 - مسألة - و من الاجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط و لا يذكر فيه مدة كالخياطة . و النسج . و ركوب الدابة إلى مكان مسمى و نحو ذلك ، و منها ما لابد فيه من ذكر المدة كسكنى الدار . و ركوب الدابة . و نحو ذلك ، و منه ما لابد فيه من الامرين معا كالخدمة و نحوها فلا بد من ذكر المدة و العمل لان الاجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة و إذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل ، و الاجارة على تعليم القرآن و العلم جائزة لان كل ذلك داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة 1289 - مسألة - و من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز ، و ليستعملهما فيما يحسنانه و يطيقانه بلا اضرار بهما روينا من طريق البخارى نا يحيى بن بيكر نا الليث بن سعد عن عقيل قال : قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين [ رضى الله عنها ] ( 2 ) قالت : ( استأجر رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا و هو على دين [ كفار ] ( 3 ) قريش و دفعا اليه راحلتيهما و واعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ) 1290 - مسألة - و لا يجوز اشتراط تعجيل الاجرة و لا تعجيل شيء منها و لا اشتراط تأخيرها إلى أجل و لا تأخير شيء منها كذلك و لا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر و لا تأخير العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و من هذا استئجار دار مكتراة .

أو عبد مستأجر .

أو دابة مستأجرة .

أو عمل مستأجر .

أو ذلك كذلك قبل تمام الاجارة التي هو مشغول فيها لان في هذا العقد اشتراط تأخير قبضه الشيء المستأجر أو العمل المستأجر له ، و قد أجاز بعض الناس اجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين و منع من أكثر و هذا تحكم فاسد و دعوى باطل بلا برهان ،


1 - في النسخة رقم 16 ( فلو كانت ) ( 2 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 181

3 - الزيادة من صحيح البخارى

/ 524