بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رقبة الشيء المحبس لا مالك لها الا الله و انما للمحبس عليهم المنافع فقط فلا تنتقض الاجارة بموت أحدهم و لا بولادة من يستحق بعض المنفعة لكن ان مات المستأجر انتقضت الاجارة لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموتهه و لا يلزم غيره اذ النص من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) ( فان قالوا ) : قد ساقي رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر اليهود و ملكها للمسلمين و بلا شك فقد مات من المسلمين قوم و من اليهود قوم و المساقاة باقية قلنا : ان هذا الخبر حق و لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا عليهم لوجوه أربعة أو لها ان ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود بل كان مجملا يخرجونهم إذا شاؤوا و يقرونهم ما شاؤوا كما نذكره في المساقاة ان شاء الله تعالى و لست الاجارة هكذا و الثاني انه ان كان لم ينقل إلينا تجديد عقده صلى الله عليه و سلم أو عامله الناظر على تلك الاموال مع ورثة من مات من يهود و ورثة من مات من المسلمين فلم يأت أيضا و لا نقل انه اكتفى بالعقد الاول عن تجديد آخر فلا حجة لهم فيه و لا لنابل لا شك ( 1 ) في صحة تجديد العقد في ذلك و الثالث أنهم لا يقولون بما في هذا الخبر ، و من الباطل احتجاج قوم بخبر لا يقولون به على من يقول به و هذا معكوس و الرابع أن هذا الخبر انما هو في السماقاة و المزارعة وكلا منا ههنا في الاجارة و هي أحكام مختلفة و أول من يخالف بينهما فالمالكيون و الشافعيون المخالفون لنا في هذا المكان فلا يجيزان المزارعة أصلا قياسا على الاجارة و لا يريان للمساقاة حكم الاجارة ، فمن المحال ان لا يقيسوا الاجارة عليهما و هم أهل القياس ثم يلزموننا أن نفيسها عليهما و نحن نبطل القياس ، و بالله تعالى التوفيق و أما البيع . و الهبة . و العتق . و الاصداق و غير ذلك فان الله تعالى يقول : ( و أحل الله البيع ) و يقول : ( و المصدقين و المصدقات ) و يقول : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة و حض على العتق فعم تعالى و لم يخص ، فكل ذلك في كل ما يملكه المرء فإذا نفذ كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكه فإذا خرج عن ملكه فقد بطل عقده فيه اذ لا حكم له في مال غيره و لا يحل للمستأجر منافع حادثة في ملك مؤاجره و خدمة حر لم يعاقده قط لانها حرام عليه لانها بغير طيب نفس مالكها و بغير طيب نفس الحر فهو أكل مال بالباطل فان ذكروا قول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و هذا عقد لازم حق قلنا : نعم هو مأمور بالوفاء بالعقد في ماله لا في مال غيره بل هو محرم عليه التصرف في مال غيره ، ( فان قالوا ) إخراجه للشيء الذي آجر من ملكه إبطال للوفاء بالعقد الذي هو مأمور بالوفاء به قلنا : و قولكم لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا اما أن تمنعوه من إخراجه عن 1 - في النسخة رقم 16 ( بل لا يشك ) ( م 24 - ج 8 المحلى )