شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه بسبب عقد الاجارة و اما أن تبيحوا له إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه لابد من أحدهما ، فان منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه التي أباح الله تعالى له إخراجه بها عن ملكه كنتم قد خالفتم الله عز و جل و حرمتم ما أحل و هذا باطل ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط كتاب الله احق و شرط الله أوثق ) فصح يقينا أن شرطهما في عقد الاجارة لا يمنع ما في كتاب الله تعالى من إباحة البيع و الهبة و الصدقة و الا صداق ، و أن شرط الله تعالى في إباحة كل ذلك أحق من شرطهما في عقد الاجارة و أوثق و متقدم له فانما يكون عقدهما الاجارة على جواز ما في كتاب الله تعالى لا على المنع منه و مخالفته ، و ان قلتم : بل نجيز له كل ذلك و يبقى عقد الاجارة مع كل ذلك قلنا : خالفتم قول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) ، فأوجبتم أن تكسب على غيره و أن ينفذ عقده في مال غيره و خالفتم قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فأبحتم للمستأجر مال غيره nو أبحتم له مال من لم يعقد معه قط فيه عقدا : و منعتم صاحب الحق من حقه و هذا حرام . و أوجبتم للبائع أن يأخذ اجارة على منافع حادثة في مال غيره . و عن خدمة حر لا ملك له عليه ، و هذا أكل مال بالباطل و أكل اجارة مال حرام عليه عينه و التصرف فيه . و هذا كله ظلم ، و باطل بلا شك ، و قولنا هذا هو قول الشعبي : و الحسن البصري . و سفيان الثورى : و غيرهم و من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن اياس بن معاوية فيمن دفع غلامه إلى رجل يعلمه ثم أخرجه قبل انقضاء شرطه قال : يرد على معلمه ما أنفق عليه و من طريق ابن أبى شيبة نا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر غلامه سنة فاراد أن يخرجه قال : له أن يأخذه ؟ قال حماد : ليس له إخراجه الا من مضرة ( 1 ) و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن البصري قال : البيع يقطع الاجارة ؟ قال أيوب : لا يقطعها قال معمر : و سألت ابن شبرمة عن البيع أ يقطع الاجارة ؟ قال نعم ، قال عبد الرزاق : و قال سفيان الثورى : الموت و البيع يقطعان الاجارة قال أبو محمد : و قال مالك . و أبو يوسف . و الشافعي : ان علم المشترى بالاجارة فالبيع صحيح و لا يأخذ الشيء الذي اشترى الا بعد تمام مدة الاجارة ، و كذلك العتق


1 - في بعض النسخ ( الا من تضرة )

/ 524