بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان لم يقل عند مقام إبراهيم فكفارة يمين ، و قال ابن القاسم صاحبه : ان نذر أن ينحر أباه أو أمه ان فعلت كذا و كذا فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا ، و كذلك ان نذر ذلك بمنى أو بين الصفا و المروة فكما لو نذره عند مقام إبراهيم ، و هذه أقوال في غاية الفساد و خلاف للسلف ، و قال الليث بن سعد : من قال أنا أنحر ابنى عند البيت فعليه أن يحج و يحج بابنه و يهدى هديا ، و قال الحسن بن حيى : من قال : أنا أنحر فلانا عند الكعبة فانه يحجه أو يعمره و يهدى إلا أن ينوى أحد ذلك فيلزمه ما نوى فقط ، و هذه أقوال لا برهان عليها فلا وجه للاشتغال بها ، و قال أبو يوسف . و الشافعي . و أبو سليمان : لا شيء عليه في كل ذلك إلا الاستغفار فقط قال أبو محمد : و هذا هو الحق لقول الله تعالى : ( و لا تقتلوا أنفسكم ) و قال تعالى : ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .( من نذر أن يعصى الله فلايعصه ( 1 ) ) و لم يأمره في ذلك بكفارة و لا هدى و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ( و ما كان ربك نسيا ) روينا من طريق ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا أتى إلى ابن عمر فقال له : نذرت لانحرن نفسى فقال له ابن عمر : أوف ما نذرت فقال له الرجل : أفأقتل نفسى ؟ قال [ له ] .( 2 ) إذا تدخل النار قال له : ألبست على قال .أنت ألبست على نفسك قال أبو محمد : و بهذا كان يفتى ابن عمر صح ان آتيا أتاه فقال : نذرت صوم يوم النحر فقال له ابن عمر : أمر الله تعالى بوفاء النذرونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم النحر و ان إمرأة سألته ؟ فقالت : نذرت ان أمشي حاسرة فقال : أو في بنذرك و اختمري ، و قد ذكرنا قبل عن ابن عباس سقوط نذر المعصية جملة و بهذا نقول قال أبو محمد : و أما من نذر نحر فرسه أو بغلته فلينحر هما لله ، و كذلك ما يؤكل لانه نذر طاعة و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و أما من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو إلى مكان سماه من الحرم أو إلى مسجد من سائر المساجد فانه ان نذر مشيا أو ركوبا أو نهوضا إلى مكة أو إلى موضع من الحرم لزمه لانه نذر طاعة ، و الحرم كله مسجد على ما ذكرنا في كتاب الحج فأغنى عن إعادته ، و كذلك ان نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك و كذلك إلى أثر من آثار الانبياء عليهم السلام ، فان نذر مشيا أو ركوبا أو اعتكافا أو نهوضا إلى بيت المقدس لزمه ، فان نذر صلاة فيه كان مخيرا بين أمرين ، أحدهما و هو 1 - هو في صحيح البخارى مطولا ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 .