1298 كل ما عمل الأَجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأَجرة بقدر ما عمل ودليل ذلك
1297 لا يجوز استئجار دار و لا عبد و لا دابة و لا شىء أصلا ليوم غير معين و لالشهر كذلك و برهان ذلك
1296 لا يجوز اجارة الارض أصلا لا للحرث فيها و لا الغرس و دليل ذلك
للرضاع فحرمتم ذلك ثم قسمتم حيث لا تشابه بينهما من البقرة للحرث و من القطيع الكثير عدده ، و العلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحد للحلب موجودة في الظئر و لا فرق ، و ما رأينا أجهل بالقياس ممن هذا قياسه ، و بالله تعالى التوفيق 1297 - مسألة - و لا تجوز إجارة الارض أصلا لا للحرث فيها . و لا للغرس فيها . و لا للبناء فيها . و لا لشيء من الاشياء أصلا لا لمدة مسماة قصيرة و لا طويلة .و لا لغير مدة مسماة لا بدنانير . و لا بدراهم . و لا بشيء أصلا ، فمتى وقع فسخ أبدا ، و لا يجوز في الارض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط ، فان كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء و تكون الارض تبعا لذلك البناء داخلة في الاجارة أصلا برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبى عن جدي ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : لقى عبد الله بن عمر رافع به خديج فسأله ؟ فقال له رافع : سمعت عمي - و كانا قد شهدابدرا - يحدثان [ أهل الدار ] ( 1 ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن كراء الارض ) فذكر الحديث و فيه : ( ان ابن عمر ترك كراء الارض ) قال أبو محمد : أهل بدر كلهم عدول روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج قال : جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خيارنا قال : كذلك هم عندنا ) قال على : و من روينا عنه المنع من كراء الارض جملة جابر بن عبد الله . و رافع ابن خديج : و ابن عمر . و طاووس . و مجاهد . و الحسن قال على : و عند ذكرنا للمزارعة ان شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح كراء الارض و نقض كل ذلك بحول الله تعالى و قوته 1298 - مسألة - و لا يجوز استئجار دار و لا عبد و لا دابة و لا شيء أصلا ليوم معين . و لا لشهر معين . و لا لعام معين لان الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه ( 2 ) المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل و عقد فاسد ، و بالله تعالى التوفيق 1299 - مسألة - و كل ما عمل الاجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الاجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك و أخذه و له تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم1 - الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 454 و هو فيه مطول ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( منه )