1302 جائز للمرء أن يأخذ الأَجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلى عنه التطوع الخ و دليل ذلك
1301 لا تجوز الاجارة على الصلاة و الأَذان و برهان ذلك
1300 الاجارة الفاسدة ان ادركت فسخت كلها أو ما ادرك منها و دليل ذلك
1299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كاكلب والهر و الماء و الثمرة التى لم يبد صلاحها الخ و برهان ذلك
منه جملة ما لان الاجرة انما هى على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الاجرة ، و كذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الاجارة بقدذلك أيضا ، و كما ذكرنا للدليل الذي ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق 1300 - مسألة - و جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كالكلب و الهر . و الماء . و الثمرة التي لم يبد صلاحها . و السنبل الذي لم ييبس فيستأجر الدار بكلب معين .أو كلب موصوف في الذمة . و بثمرة قد ظهرت و لم يبد صلاحها . و بماء موصوف في الذمة أو معين محرز ، أو بهر كذلك لان الاجارة ليست بيعا و انما نهى في هذه الاشياء عن البيع ، و قياس الاجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا فكيف و هو كله باطل ؟ لانهم موافقون لنا على اجارة الحر نفسه و تحريمهم لبيعه و لان البيع تمليك للاعيان بالنقل لها عن ملك آخر و الاجارة تمليك منافع لم تحدث بعد ، و بالله تعالى التوفيق 1301 - مسألة - و الاجارة الفاسدة ان أدركت فسخت أو ما أدرك منها ، فان فاتت أو فات شيء منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فمن استغل ( 1 ) مال غيره بغير حق فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من ماله ، و بالله تعالى التوفيق 1302 - مسألة - و لا تجوز الاجارة على الصلاة . و لا على الاذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلمين على وجه الصلة و إما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أو قات الصلاة فقط مدة مسماة فإذا حضر تعين الاذان و الاقامة على من يقوم بهما ، و كذلك لا تجوز الاجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم .أو صلاة .أو حج .أو فتيا .أو ذلك . و لا على معصية أصلا لان كل ذلك أكل مال بالباطل لان الطاعة المفترضة لابد له من عملها و المعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الاجرة ( 2 ) على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل ، و كذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لانه يكون حينئذ لغير الله تعالى روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمرانى - عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال : كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه و آله أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا 1303 - مسألة - و جائز للمرء أن يأخذ الاجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن1 - في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( فمن استعمل ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فأخذ الاجارة )