1302 جائز للمرء أن يأخذ الأَجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلى عنه التطوع الخ و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1302 جائز للمرء أن يأخذ الأَجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلى عنه التطوع الخ و دليل ذلك

1301 لا تجوز الاجارة على الصلاة و الأَذان و برهان ذلك

1300 الاجارة الفاسدة ان ادركت فسخت كلها أو ما ادرك منها و دليل ذلك

1299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كاكلب والهر و الماء و الثمرة التى لم يبد صلاحها الخ و برهان ذلك

منه جملة ما لان الاجرة انما هى على العمل فلكل جزء من العمل جزء من الاجرة ، و كذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الاجارة بقدذلك أيضا ، و كما ذكرنا للدليل الذي ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق 1300 - مسألة - و جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كالكلب و الهر . و الماء . و الثمرة التي لم يبد صلاحها . و السنبل الذي لم ييبس فيستأجر الدار بكلب معين .

أو كلب موصوف في الذمة . و بثمرة قد ظهرت و لم يبد صلاحها . و بماء موصوف في الذمة أو معين محرز ، أو بهر كذلك لان الاجارة ليست بيعا و انما نهى في هذه الاشياء عن البيع ، و قياس الاجارة على البيع باطل لو كان القياس حقا فكيف و هو كله باطل ؟ لانهم موافقون لنا على اجارة الحر نفسه و تحريمهم لبيعه و لان البيع تمليك للاعيان بالنقل لها عن ملك آخر و الاجارة تمليك منافع لم تحدث بعد ، و بالله تعالى التوفيق 1301 - مسألة - و الاجارة الفاسدة ان أدركت فسخت أو ما أدرك منها ، فان فاتت أو فات شيء منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فمن استغل ( 1 ) مال غيره بغير حق فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من ماله ، و بالله تعالى التوفيق 1302 - مسألة - و لا تجوز الاجارة على الصلاة . و لا على الاذان لكن اما أن يعطيهما الامام من أموال المسلمين على وجه الصلة و إما أن يستأجرهما أهل المسجد على الحضور معهم عند حلول أو قات الصلاة فقط مدة مسماة فإذا حضر تعين الاذان و الاقامة على من يقوم بهما ، و كذلك لا تجوز الاجارة على كل واجب تعين على المرء من صوم .

أو صلاة .

أو حج .

أو فتيا .

أو ذلك . و لا على معصية أصلا لان كل ذلك أكل مال بالباطل لان الطاعة المفترضة لابد له من عملها و المعصية فرض عليه اجتنابها فأخذ الاجرة ( 2 ) على ذلك لا وجه له فهو أكل مال بالباطل ، و كذلك تطوع المرء عن نفسه لا يجوز أيضا اشتراط أخذ مال عليه لانه يكون حينئذ لغير الله تعالى روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث - هو ابن عبد الملك الحمرانى - عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص قال : كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه و آله أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا 1303 - مسألة - و جائز للمرء أن يأخذ الاجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن


1 - في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( فمن استعمل ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فأخذ الاجارة )

/ 524