1305 لا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس و له طلب ذلك و برهان ذلك
1304 لا يجوز الاجارة على النوح و لا على الكهانة و دليل ذلك
1303 لا تجوز الاجارة فى أداء فرض من ذلك الاعن عاجز أو ميت و برهان ذلك
يحج عنه التطوع .أو يصلى عنه التطوع .أو يؤذن عنه التطوع : أو يصوم عنه التطوع لان كل ذلك ليس واجبا على أحدهما و لا عليهما ، فالعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه فلم يطع و لا عصى ، و أما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا لله تعالى فله أجر ما اكتسب بماله 1304 - مسألة - و لا تجوز الاجارة في اداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت لما ذكرنا في كتاب الحج . و كتاب الصيام من النصوص في ذلك و جواز أن يعمله المرء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لانه لم يأت عنه نهى فهو داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة ، و أما الصلاة المنسية . والمنوم عنها . و المنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميت ، فالإِجارة في أدائها عنه جائزة ، و أما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها إذ ليس قادرا عليها إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بآدائه ، و بالله تعالى التوفيق 1305 - مسألة - و لا تجوز الاجارة على النوح و لا على الكهانة لانهما معصيتان منهى عنهما لا يحل فعلهما و لا العون عليهما فالإِجارة على ذلك .أو العطاء عليه معصية .و تعاون على الاثم و العدوان 1306 - مسألة - و لا تجوز الاجارة على الحجامة و لكن يعطى على سبيل طيب النفس له طلب ذلك فان رضى و الا قدر عمله بعد تمامه لا قبل ذلك و أعطى ما يساوى ، و كذلك لا تحل الاجارة على إنزاء الفحل أصلا لا نزوة و لا نزوات معلومة ، فان كان العقد إلى أن تحمل الانثى كان ذلك أبلغ في الحرام و الباطل و أكل السحت .لما روينا من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سمعت ابن أبى نعم ( 1 ) قال : سمعت أبا هريرة يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كسب الحجام . و ثمن الكلب . و عسب الفحل ) و روينا النهى عن عسب الفحل و كسب الجحام من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال أبو حنيفة و الشافعي . و أحمد . و أبو سليمان : لا تجوز الاجارة على ضراب الفحل و روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن شوذب أبى معاذ قال : قال لي البراء بن عازب : لا يحل عسب الفحل و من طريق الاعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : قال أبو هريرة ( اربع من السحت .ضراب الفحل . و ثمن الكلب . و مهر البغى . و كسب الحجام ) و قال عطاء : لا تعطه على طراق الفحل أجرا1 - هو بضم أوله و سكون ثانيه ، و اسمه عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى أبو الحكم الكوفي ، و وقع في النسخة رقم 16 و النسخة الحلبية ( ابن أبى نعيم ) بزيادة ياء آخر الحروف و هو غلط