1306 الاجارة جائزة على تعليم القرآن و على تعليم العلم مشاهرة و جملة على الرقى و نسخ المصاحف و كتب العلم و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1306 الاجارة جائزة على تعليم القرآن و على تعليم العلم مشاهرة و جملة على الرقى و نسخ المصاحف و كتب العلم و دليل ذلك

الا أن لا تجد من يطرقك و هو قول قتادة قال أبو محمد : و أباح مالك الاجرة ( 1 ) على ضراب الفحل كرات مسماة و ما نعلم لهم حجة أصلا لا من نص و لا من نظر ، و رووا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن حبيب - و هو هالك - عن طلق بن السمح ( 2 ) و لا يدرى من هو ؟ عن عبد الجبار ابن عمر و هو ضعيف أن ربيعة أباح ذلك ، و ذكره عن عقيل بن أبى طالب أنه كان له تيس ينزيه بالاجرة قال أبو محمد : قد أجل الله قدر عقيل في نسبه و علو قدره عن أن يكون تياسا يأخذ الاجرة على قضيب تيسه ، و أما أجرة الحجام فقد ذكرنا عن أبى هريرة تحريمها ، و روى عن عثمان أمير المؤمنين أيضا عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم ، و روينا عن ابن عباس إباحة كسبه و احتج من أباحه بما روينا من طريق شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال : ( دعاء النبي صلى الله عليه و آله غلاما فحجمه ( 3 ) فامر له بصاع أو صاعين و كلم فيه فخفف من خراجه ) قال أبو محمد : فاستعمال الخبرين واجب فوجدنا النبي صلى الله عليه و آله أعطاه عن مشارطة فكانت مشارطته لا تجوز ، و لانه أيضا عمل مجهول ، و لا خلاف في أن ذلك الحديث ليس على ظاهره لان فيه النهى عن كسب الحجام جملة و قد يكسب من ميراث .

أو من سهم من المغنم . و من ضيعة . و من تجارة و كل ذلك مباح له بلا شك ، و لم تحرم الحجامة قط بلا خلاف و لا بدله من كسب يعيش منه و الا مات ضياعا ، فصح ان كسبه بالحجامة خاصة هو المنهي عنه فوجب أن يستثنى من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فيكون حلالا حسنا و يكون ما عداه حراما كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا معمر بن سالم عن أبى جعفر - هو ابن محمد بن على بن الحسين - قال : لا بأس بأن يحتجم الرجل و لا يشارط ، و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا 1307 - مسألة - و الاجارة جائزة على تعليم القرآن . و على تعليم العلم مشاهرة و جملة ، و كل ذلك جائز ، و على الرقى . و على نسخ المصاحف . و نسخ كتب العلم لانه لم يأت في النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الاباحة كما روينا من طريق البخارى نا أبو محمد سيدان بن مضارب الباهلى نا أبو معشر البراء [ هو صدوق ] ( 4 ) يوسف بن يزيد حدثني عبيد الله بن الاخنس أبو مالك عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله


1 - في النسخة رقم 16 ( الاجارة ) ( 2 ) هو بفتح أوله و سكون ثانيه و فى آخره حاء مهملة ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( يحجمه ) ( 4 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 7 ص 241 ( م 25 ج 8 المحلى )

/ 524