بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أيضا منقطع لان على بن رباح لم يدرك أبى بن كعب و أما حديث عبادة بن الصامت فاحد طرقه عن الاسود بن ثعلبة و هو مجهول لا يدرى قاله على بن المديني . و غيره ، و الآخر من طريق بقية و هو ضعيف ، و الثالثة من طريق اسماعيل بن عياش و هو ضعيف ، ثم هو منقطع أيضا و أما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشد الحبر انى و هو مجهول ثم لو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة . و أصحابه لانها كلها إنما جاءت فيما أعطى بغير أجرة و لا مشارطة و هم يجيزون هذا الوجه فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء مما منعواوهم مخالفون لما فيها فبطل كل ما في هذا الباب ، و الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فبقى الاثر ان الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه و آله اللذان أوردنا لا معارض لهما وباله تعالى التوفيق 1308 - مسألة - و الاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى أو هكذا جملة كالخدمة . و الوكاة . و على نقل جواب المخاصم طالبا كان أو مطلوبا . و على جلب البينة و حملهم إلى الحاكم . و على تقاضى اليمين . و على طلب الحقوق . و على المجئ بمن وجب إحضاره لان هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالمؤاجرة 1309 - مسألة - و إجارة الامير من يقضى بين الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا 1310 - مسألة - و لا تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لانه بيد الله تعالى لا بيد أحد و انما الطبيب معالج و مقو للطبيعة بما يقابل الداء و لا يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة الداء فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى 1311 - مسألة - و جائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة لانه عمل محدود فان أعطى شيء عند البرء بغير شرط فحلال لامر النبي صلى الله عليه و آله بأخذ ما أعطى المرء من مسألة 1312 - مسألة - و لا تجوز الاجارة على حفر بئر البتة سواء كانت الارض معروفة أو لم تكن لانه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة و الارض المنحلة الرخوة والصليبة ، و هذا عمل مجهول ، و قد يبعد الماء في موضع و يقرب فيما هو إلى جانبه و انما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر لانه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه ، و بالله تعالى التوفيق 1313 - مسألة - و لا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط .و لا على الوراق القيام بالحبر . و لا على البناء القيام بالطين أو الصخر أو الجيار و هكذا