1314 الاجارة بالاجارة جائزة و دليل ذلك
1313 من استأجر دار أو عبدا أو دابة ثم أجره باكثر مما استأجره به أو باقل فهو حلال جائزو برهان ذلك
في كل شيء ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان لانه اجارة و بيع معاقد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين ، أحدهما أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و الثاني أنه بيع مجهول و اجارة مجهولة لا يدرى ما يقع من ذلك للبيع و لا ما يقع منه للاجارة فهو أكل مال بالباطل ، فان تطوع كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن شرط جاز ذلك لانه فعل خير ، و أما استئجار البناء و آلاته . و النجار و آلاته . و الوراق و أقلامه . و جمله ( 1 ) و سكينه . و ملزمته . و محبرته ، و الخياط و ابرته و جمله فكل ذلك جائز حسن لانها جارة واحدة كلها ، فان كان شيء من ذلك لغيره لم يجز لانه لا يدرى ما يقع من ذلك لتلك الآلة و لا ما يقع للعامل فهو أكل مال بالباطل و بالله تعالى التوفيق ، و أما الصباغ فانما استؤجر لا دخال الثوب في قدره فقط 1314 - مسألة - و من استأجر دارا .أو عبدا .أو دابة .أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو باقل أو بمثله فهو حلال جائز ، و كذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال و الفضل جائز لهما إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه .أو يركبها بنفسه .أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز ما وقعت عليه الاجارة لانه لم يأت نهى عن النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، و هي مؤاجرة و قد أمر عليه السلام بالمؤاجرة و بالله تعالى التوفيق 1315 - مسألة - و الاجارة بالاجارة جائزة كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد .أو سكنى بخدمة عبد أو بخياط كل ذلك جائز لانه لم يأت نص بالنهى عن ذلك و هو قول مالك ، و قال أبو حنيفة : لا يجوز كراء دار بكراء دار و يجوز بخدمة عبد ، و هذا تقسيم فاسد بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه قال على : روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر انه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره قال ابن عمر : الفضل للاول و من طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه ، و صح عن إبراهيم انه قال : يرد الفضل هو ربا ، و لم يجزه مجاهد و لا اياس بن معاوية . و لا عكرمة ، و كرهه الزهرى بعد ان كان يبيحه ، و كرهه ميمون بن مهران . و ابن سيرين . و سعيد ابن المسيب . و شريح . و مسروق : و محمد بن على . و الشعبى . و أبو سلمة بن عبد الرحمن1 - الجلم - بالتحريك - الذي يحزبه الشعر و الصوف