1318 يجوز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه وبرهان ذلك
1317 الاجرة على كنس الكنف جائزة ومذاهب العلماء فى ذلك
1316 على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده و يرحل
* ( بقية الكلام فى المسألة التى قبل هذه ) * 1315 تنقيه المرحاض على الذى ملاه لا على صاحب الدار و دليل ذلك
و أباحه سليمان بن يسار . و عروة بن الزبير . و الحسن . و عطاء قال أبو محمد : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا و هذا باطل بل هى اجارة صحيحة ، و لا فرق بين من ابتاع بثمن و باع بأكثر و بين من اكترى بشيء و أكرى بأكثر ، و المالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و هذا مما تناقضوا فيه لان ابن عمر لم يجزه و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و ممن قال بقول أبى حنيفة في ذلك الشعبي قال على : هذا قول لا دليل على صحته و التقليد لا يجوز ، و العجب انهم قالوا : يتصدق بالفضل ! و هذا باطل لانه ان كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به الا ان يشاء و ان كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك ، و بالله تعالى التوفيق 1316 مسألة و تنقية المرحاض على الذي ملاه لا على صاحب الدار ، و لا يجوز اشتراطه على صاحب الدار لان على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التي هى مال غيره لم يجز له ذلك و عليه أن يزيله عن المكان الذي لا حق له فيه و اشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين ، أحد هما انه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، و الثاني انه مجهول القدر فهو شرط فاسد ، و بالله تعالى التوفيق 1317 مسألة فان كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان إحضار مكان فارغ للخلاء ان شاء و الا يتبرزوا في الصعدات ان أبى من ذلك 1318 - مسألة - و الاجرة على كنس السكنف جائزة و هو الظاهر من أقوال أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبى سليمان لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة : أخبره أنه منه تزوج . و منه كسب . و منه حج فقال له ابن عمر : أنت خبيث و ما كسبت خبيث و ما تزوجت خبيث حتى تخرج منه كما دخلت فيه ، قال سعيد ابن منصور : انا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس و قد قال له رجل : انى كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش فاصبت ما لا فتزوجت منه و ولد لى فيه و حججت فيه فقال له ابن عباس : أنت و مالك خبيث . و ولدك خبيث و لا يعرف لهما من الصحابة مخالف .فأين الحنيفيون و المالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم ؟ و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 1319 - مسألة - و جائزا عطاء الغزل للمنسج بجزء مسمى منه كربع .أو ثلث .أو نحو ذلك فان تراضيا على أن ينسجه النساج معا و يكونا معا شريكين فيه جاز ذلك