بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الافضل أن ينهض إلى مكة فيصلى فيها و يجزيه ، و الثاني أن ينهض إلى بيت المقدس ، فان نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من مساجد الارض هذه لم يلزمه شيء أصلا برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن شد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد فقط .المسجد الحرام . و مسجد المدينة . و المسجد الاقصى روينا من طريق البزار نا محمد بن معمر ناروح - هو ابن عبادة - نا محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما الرحلة إلى ثلاثة مساجد .مسجد الحرام . و مسجد المدينة . و مسجد ايلياء ( 1 ) فصار القصد إلى ما سواها معصية و المعصية لا يجوز الوفاء بها ، و لا يجوز ان يلزم ما لم ينذره من صلاة في المسجد الذي سمى ، و لا فرق بين النهوض . و الذهاب . و المشي . و الركوب الا أن المشي طاعة و الركوب أيضا طاعة لان فيه نفقة زائدة في بر ، و أما من نذر الصلاة في بيت المقدس أو في غيرها ( 2 ) مكة أو مسجد المدينة فان كان نذر صلاة تطوع هنا لك لم يلزمه شيء من ذلك ، فان نذر ان يصلى صلاة فرض في أحد هذه المساجد لزمه لان كونه في هذه المساجد طاعة لله عز و جل يلزمه الوفاء بها ، و انما قلنا : لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للاثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ربه عز و جل ( انه قال : ليلة الاسراء اذ فرض عز و جل الخمس الصلوات هن خمس وهن خمسون ( 3 ) لا يبدل القول لدى ) فأمنا بقوله تعالى : ( لا يبدل القول لدى ) ان تكون صلاة مفترضة الخمس لا أقل من خمس و لا أكثر من خمس معينة على إنسان بعينه أبدا ، و ليس ذلك في الصلاة اذ لم يأت نص في شيء من الاعمال بمثل هذا ، و بهذا أسقطنا وجوب الوتر فرضا مع ورود الامر ، و وجوب الركعتين فرضا على الداخل المسجد قبل أن يجلس ، فان قيل : قد قلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ما قلتم قلنا : نعم يستحب له أن يصليها بمكة لما روينا من طريق أبى داود ناموسى بن اسماعيل نا حماد بن سلمة نا حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله ( ان رجلا [ قام يوم الفتح ] ( 4 ) فقال : يا رسول الله انى نذرت [ لله ] ان فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له رسول الله عليه السلام : صل ههنا فأعادها عليه فقال : صل ههنا ثم أعادها فقال : شأنك إذا ) و من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم ابن سلام نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله 1 - رواية الصحيحين ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ) و ذكرها ( 2 ) أى في المساجد الثلاثة ( 3 ) الحديث في الصحيحين كما هنا ، و فى لفظ ( هى خمس و هي خمسون ) ، و المراد انها خمس في العدد و خمسون في الاجر و الاعتداد ( 4 ) الزيادة من سنن أبى داود