1319 جائز اكراء السفن بجزء مسمي مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1319 جائز اكراء السفن بجزء مسمي مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلك

و ان أبى أحدهما لم يلزمه و كان للنساج من الغزل الذي سمى له أجرة بمقدار ما ينسج من الاجر حتى يتم نسجه و يستحق جميع ما سمى له ، و كذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط ( 1 ) بجزء منه مشاع أو معين . و إعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك ، و إعطاء الزيتون للعصير كذلك . و كذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك كل ذلك جائز ، و كذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا ، و لا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد لان كل ما ذكر نا قبل فهي اجارة محدودة في شيء موجود قائم ، و لا تجوز الاجارة بما لم يخلق بعد لانه غرر لا يدرى أ يكون أم لا ؟ روينا من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث و درهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا و من طريق عبد الرزاق عن سفيان قال : أجاز الحكم اجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها ، و هو قول ابن أبى ليلي ، و روى عن الحسن أيضا نا ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين نا ابن أبى شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى مثل قول ابن سيرين . و عطاء نا ابن أبى شيبة نا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب السختياني . و يعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث و الربع ؟ فلم يريا به بأسا نا ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن أبى هلال عن قتادة قال : لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث . و الربع نا ابن أبى شيبة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بان يعالج الرجل النخل و يقوم عليه بالثلث . و الربع ما لم ينفق هو منه شيئا نا ابن أبى شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه ، و هو قول ابن أبى ليلي و الاوازعي . و الليث ، و كره كل ذلك إبراهيم . و الحسن في أحد قوليه و لم يجزه أبو حنيفة . و لا مالك . و لا الشافعي 1320 - مسألة - و جائز كراء السفن كبارها و صغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع في الجميع أو متميز ، و كذلك الدواب . و العجل و يستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم لانه عمل محدود ، و قال مالك : لا كراء له إلا إن بلغ قال على : و هذا خطأ و استحلال تسخير السفينة بلا أجرة و بلا طيب نفس صاحبها و لا فرق بين السفينة . و الدابة في ذلك ، و قوله في هذا قول لا يعضده قرآن و لا سنة


1 - في النسخة رقم 16 ( للخياطة )

/ 524