1323 اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك و غيره و برهان ذلك
1322 من استأجر دار اوكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها فى الكراء أصلا
1321 استئجار الحمام جائز و يكون البئر و الساقية تبعا و لا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة و برهان ذلك
1320 حكم ما اذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الاثقل فالاثقل و لا ضمان فيه على اهل المركب و دليل ذلك
و لا رواية سقيمة . و لا قول أحد قبله نعلمه ، و لا قياس ، و لا رأى له وجه ، و كذلك استئجار خدمة المركب جائز و لهم من الاجرة بقدر ما عملو عطب المركب أو سلم ، و بالله تعالى التوفيق 1321 - مسألة - فان هال البحر و خافوا العطب فليخففوا الاثقل فالاثقل ، و لا ضمان فيه على أهل المركب لانهم مأمورون بتخليص أنفسهم ، قال الله تعالى : ( و لا تقتلوا أنفسكم ) و قال تعالى : ( و لا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة ) فمن فعل ما أمر به فهو محسن ، قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) و قال مالك : يضمن ما كان للتجارة و لا يضمن ما سيق للاكل . و القنية و لا يضمن شيء من ذلك من لا مال له في المركب ، و هذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا ، و قول لا نعلم أحدا تقدمه قبله ، و بالله تعالى التوفيق ، فان كان دون الاثقل ما هو أخف منه فان كان في رمى الاثقل كلفة يطول أمرها و يخاف غرق السفينة فيها و يرجى الخلاص برمي الاخف رمى الاخف حينئذ لما ذكرنا ، و أما من رمى الاخف و هو قادر على رمى الاثقل فهو ضامن لما رمى من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول النبي صلى الله عليه و آله : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و لا يرمى حيوان الا لضرورة يوقن معها بالنجاة برميه و لا يلقى إنسان أصلا لا مؤمن و لا كافر لانه لا يحل لاحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه و المانع من إلقاء ماله المثقل للسفينة ظالم لمن فيها فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم فرض 1322 - مسألة - و استئجار الحمام جائز و يكون البئر . و الساقية تبعا ، و لا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة فان لم يرض صاحب الحمام بما أعطى ألزم بعد الخروج ما يساوى بقاؤه فيه فقط لان مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة و لا يجوز عقد الكراء على عمل مجهول لانه أكل مال بالباطل لجلهلهما بما يتراضيان به ، و بالله تعالى التوفيق 1323 - مسألة - و من استأجر دارا فان كانت فيها دالية .أو شجرة لم يجز دخلوها في الكراء أصلا قل خطرها أم كثر ظهر حملها أو لم يظهر طاب أو لم يطب لانها قبل أن تخلق الثمرة و قبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا الا المساقاة فقط و بعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع لا الاجارة لان الاجارة لا تلمك بها العين و لا تستهلك أصلا ، و البيع تملك به العين و الرقبة فهو بيع بثمن مجهول . و اجارة بثمن مجهول فهو حرام من كل جهة و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي : و أبى سليمان 1324 - مسألة - و اجارة المشاع جائزة فيما ينقسم . و ما لا ينقسم من الشريك و من الشريك و مع الشريك و دونه و هو قول مالك . و الشافعي . و أبى يوسف .