شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجوار قلت .

فأوصى في أمر فرأيت خيرا منه قال : افعل الذي هو خير ما لم تسم لانسان شيئا و لكن ان قال للمساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عطاء عن هذا و قال : ليفعل الذي قال و لينفذ أمره ، قال ابن جريج . و قوله الاول أحب إلى ، و قال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه كان ( 1 ) من قال له : نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس قال له طاوس : عليك بمكة مكة ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أو إلى بيت المقدس .

أو اتيان بيت المقدس .

أو اتيان مسجد المدينة لم يلزمه شيء أصلا ، و كذلك من نذر صلاة في المسجد الحرام بمكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أو بيت المقدس فانه لا يلزمه شيء من ذلك لكن يلزمه أن يصلى في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قد روى عن أبى يوسف أنه ان نذر صلاة في موضع فصلى في أفضل منه أجزأه و ان صلى في دونه لم يجزه ، و قال مالك : إذا قال : لله على أن أمشي إلى المدينة أو قال إلى بيت المقدس لم يلزمه ذلك الا أن ينوى صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكبا و الصلاة هنا لك ، فان قال : على المشي إلى مسجد المدينة أو قال : إلى مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب إلى ما هنالك راكبا و الصلاة هنا لك قال : فان نذر المشي إلى عرفة أو إلى مزدلفة لم يلزمه فان نذر المشي إلى مكة لزمه ، و قال الليث : من نذر أن يمشى إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد ، و قال الشافعي : من نذر أن يصلى بمكة لم يجزه الا فيها فان نذر أن يصلى بالمدينة أو بيت المقدس أجزأه ان يصلى بمكة أو في المسجد الذي ذكر لا فيما سواه فان نذر صلاة في هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه لكن يصلى حيث هو فان نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما قال أبو محمد : أما قول ابى حنيفة ففى غاية الفساد و خلاف السنة الواردة فيمن نذر طاعة و فى ان صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه و ان صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد المدينة عموما لا يخص منه نافلة من فرض ، و هذه طاعة عظيمة ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فقالوا : لا يطعه و أما قول أبى يوسف ففاسد أيضا لانه يجب ( 2 ) على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فانه يجزيه من الصوم لانه قد فعل خيرا مما نذر و ان من نذر أن يتصدق بدرهم فتصدق بثوب انه يجزيه و هذا خطأ لانه لم يف بنذره و أما قول


1 - في النسخة رقم 14 ( انه كان يقول ) بزيادة لفظ ( يقول ) و لا معنى له ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( لانه لا يجب ) بزيادة لفظ ( لا ) و هو خطأ

/ 524