شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على رافع ، و ثالثها - أن الذين رووا عموم النهى عن رافع - ابن عمر . و عثمان . و عمران .

و عيسى ابنا سهل بن رافع . و سليمان بن يسار . و أبو النجاشي ، وكلهم أوثق من حنظلة ابن قيس فسقط تعلقهم بهذا الخبر و أما خبر سعد بن أبى وقاص فأحد طريقيه عن عبد الملك بن حبيب الاندلسى و هو هالك عن عبد الملك بن الماجشون و هو ضعيف و الاخرى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ( 1 ) و هو مجهول لا يدرى من هو فسقط التعلق به و أما خبر طارق عن سعيد عن رافع فان ابن أبى شيبة رواه كما أوردنا عن أبى الاحوص فوهم فيه لاننا رويناه من طريق قتيبة بن سعيد . و الفضل بن دكين .

و سعيد بن منصور كلهم عن أبى الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة و قال : إنما يزرع ثلاثة .

رجل له أر ض فهو يزرعها .

أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح .

أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ) فكان هذا الكلام مخزولا ( 2 ) عن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فظن ابن أبى شيبة أنه من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخزله و أبقى السند ، و قد جاء هذا الخبر عن طارق من طريق من هو أحفظ من ابى الاحوص مبينا أنه من كلام سعيد بن المسيب كما روينا من طريق أحمد بن شعييب أخبرني محمد بن على [ و هو ابن ميمون ] ( 3 ) نا محمد نا سفيان عن طارق قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح من الزرع ثلاث ( 4 ) أرض تملك ( 5 ) رقبتها .

أو منحة : أو أرض بيضاء تستأجرها بذهب أو فضة قال على : و أيضا فلو صح أنه من كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم لكانوا مخالفين له لان فيه النهى عن كل كراء في الارض إلا بذهب .

أو فضة و أنتم تبيحونها بكل عرض في العالم حاشا الطعام أو ما أنبتت الارض ( 6 ) فقد خالفتموها كلها ، فان ادعوا ههنا إجماعا من القائلين بكراء الارض بالذهب و الفضة على أن ما عدا الذهب و الفضة كالذهب و الفضة - فما يبعد عنهم التجاسر و الهجوم على مثل هذا - أكذبهم ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأَحوص عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا تكرى الارض البيضاء إلا بالذهب و الورق ، و هذا إسناد صحيح جيد ، ( فان قالوا ) : قسنا على الذهب و الفضة ما عداهما قلنا : فقيسوا إعطاءها بالثلث و الربع على المضاربة ، فان قالوا :


1 - في تهذيب التهذيب ( و يقال : ابن أبى لبيبة ) ( 2 ) أى منقطعا ( 3 ) الزيادة من سنن النسائي ج 7 ص 41 ( 4 ) في سنن النسائي ( لا يصلح الزرع ثلاث ) ( 5 ) في النسائي ( يملك ) و كذا ( يتسأجرها ) بالياء فيهما ( 6 ) في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( أو ما تنبت الارض )





/ 524