بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قد صح النهى عن ذلك قلنا : فقد صح النهى عن أن يؤخذ للارض أجر أو حظ ، و نص عليه السلام على أن ليس له إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها أو يمسك أرضه فقط ، فظهر فساد هذا القول جملة و انهم لم يتعلقوا بشيء أصلا و اعلموا أنه لم يصح كراء الارض بذهب أو فضة عن أحد من الصحابة إلا عن سعد . و ابن عباس ، و صح عن رافع بن خديج . و ابن عمر ، ثم صح رجوعه ابن عمر عنه و صح عن رافع المنع منه أيضا قال أبو محمد : فلم يبق إلا تغليب الاباحة في كرائها بكل عرض و كل شيء مضمون من طعام أو غيره و بالثلث و الربع كما قال سعد بن أبى وقاص . و أبو يوسف . و محمد بن الحسن .و أحمد بن حنبل . و اسحق . و غيرهم ، أو تغليب المنع جملة كما فعل رافع بن خديج . و عطاء .و مكحول . و مجاهد . و الحسن البصري . و غيرهم ، أو أن يغلب النهى حيث لم يوقن أنه نسخ و يؤخذ بالناسخ إذا تيقن كما فعل ابن عمر . و طاووس . و القاسم بن محمد . و محمد بن سيرين .و غيرهم ، فنظرنا في ذلك فوجدنا من غلب الاباحة قد أخطأ لان معهود الاصل في ذلك هو الاباحة على ما روى رافع و غيره : أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم عليهم و هم يكرون مزارعهم ) و قد كانت المزارع بلا شك تكرى قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و بعد مبعثه هذا أمر لا يمكن أن يشك فيه ذو عقل ، ثم صح من طريق جابر . و أبى هريرة . و أبى سعيد . و رافع .و ظهير البدرى . و آخر من البدريين . و ابن عمر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الارض جملة ) فبطلت الاباحة بيقين لا شك فيه ، فمن ادعى أن المنسوخ قد رجع و أن يقين النسخ قد بطل فهو كاذب مكذب قائل ما لا علم له به و هذا حرام بنص القرآن إلا أن يأتى على ذلك ببرهان و لا سبيل له إلى وجوده أبدا إلا في إعطائها بجزء [ مسمى ] ( 1 ) مما يخرج منها فانه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ذلك بخيبر بعد ( 2 ) النهى بأعوام و أنه بقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام ، فصح أن النهى عن ذلك منسوخ بيقين و ان النهى عما عدا ذلك باق بيقين ، و قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فمن المحال أن ينسخ حكم قد بطل و نسخ ثم لا يبين الله تعالى علينا أنه قد بطل و أن المنسوخ قد عاد و إلا فكان الدين مبين و هذا باطل و بالله تعالى التوفيق ، فارتفع الاشكال و الحمد لله كثيرا 1331 - مسألة - و التبن في المزارعة بين صاحب الارض و بين العامل على ما تعاملا عليه لانه مما أخرج الله تعالى منها 1332 - مسألة - فان تطوع صاحب الارض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز لانه فعل خير و تعاون على بر و تقوى ، فان كان شيء من ذلك 1 - الزيادة من النسخة الحلبية ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( قبل ) و هو غلط