1338 اذا وقعت المعاملة فاسدة رد الى مزارعة مثل تلك الأَرض فيما زرع و دليل ذلك
1337 من أصحاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة و لا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر وبرهان ذلك
1336 لوكان العامل هوالمريد للخروج فله ذلك و لا شىء له فيما عمل و دليل ذلك
1335 ان أراد أحدهما ترك العمل و قد حرث و قلب و زبل و لم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأَرض للعامل أجر مثله و برهان ذلك
1337 - مسألة - فان أراد أحدهما ترك العمل و قد حرث . و قلب . و زبل و لم يزرع فذلك جائز و يكلف صاحب الارض للعامل أجر مثله فيما عمل و قيمة زبله إن لم يجد له زبلا مثله إن أراد صاحب الارض إخراجه لانه لم تتم بينهما المزارعة التي يكون كل ما ذكرنا ملغى بتمامها ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فعمله حرمة فلا بد له من أن يقتص بمثلها و الزبل ماله فلا يحل إلا بطيب نفسه و بالله تعالى التوفيق 1338 - مسألة ( 1 ) - فلو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك و لا شيء له فيما عمل و ان أمكنه أخذ زبله بعينه أخذه و الا فلا شيء له لانه مختار للخروج و لم يتعد عليه صاحب الارض في شيء و لا منعه حقا له فهو مخير بين تمام عمله و تمام شرطه و الخروج ( 2 ) باختياره و لا شيء له لانه لم يتعد عليه بغير طيب نفسه في شيء ، و بالله تعالى التوفيق 1339 - مسألة - و من أصاب منهما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة و من قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة ( 3 ) فلا زكاة عليه ، و لا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزروازرة وزر أخرى ) و لكل أحد حكمه ، و اشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه و وضعها على غيره ( 4 ) شرط للشيطان و مخالفة لله تعالى فلا يحل أصلا و بالله تعالى التوفيق ، و قد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك ( 5 ) بغير هذا الشرط الملعون و ذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لاحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث أو نحو هذا فيصع العقد 1340 - مسألة - و إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الارض فيما زرع فيها سواء كان أكثر مما تعاقد أو أقل برهان ذلك أنه لا يحل في الارض أخذ أجر و لا حظ الا المزارعة بجزء مشاع مسمى مما يخرج الله تعالى منها فاذ ذلك كذلك فهو حق الارض فلا تجوز إباحة الارض و ما أخرجت للعامل بغير طيب نفس صاحب الارض لقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لا يجوز إباحة بذر العالم و عمله لصاحب الارض بغير طيب نفسه لذلك أيضا فيردان إلى مثل حق كل واحد منهما مما أخرج الله تعالى منها لقول الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فالأَرض حرمة محرمة من مال صاحبها و بشرته فله و من حقه أن يقتص بمثل حق مثلها مما أباحه الله تعالى في المعاملة فيها ، و بذر الزارع و عمله حرمة محرمة1 - سقط هنا لفظ ( مسألة ) من النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( إتمام العمل و تمام شرطه أو الخروج ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( عن ما يلزم من الزكاة ) 4 - في النسخة رقم 16 ( عن غيره ) و هو تحريف ( 5 ) في النسخة رقم 16 ( من ذلك )