1340 ان أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشىء و قبل ان تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ماغرس وكذلك ان اخرجه صاحب الارض و دليل ذلك
* المغارسة * 1339 من دفع أرضاله بيضاء الى انسان ليغر سهاله لم يجز ذلك الا باحد وجهين و بيانهما و برهان ذلك
من ماله و بشرته فله و من حقه أن يقتص بمثل حق مثل ذلك مما أباحه الله تعالى في المعاملة فوجب ما قلنا و لا بد و بالله تعالى التوفيق المغارسة 1341 - مسألة - من دفع أرضا له بيضاء إلى إنسان ليغرسها له لم يجز ذلك الا بأحد وجهين إما بأن تكون النقول أو الاوتاد أو النوى أو القضبان لصاحب الارض فقط فيستأجر العامل لغرسها و خدمتها و القيام عليها مدة مسماة و لا بد بشيء مسمى أو بقطعة من تلك الارض مسماة محوزة أو منسوبة القدر مشاعة في جميعها فيستحق العامل بعمله في كل ما يمضى من تلك المدة ما يقابلها مما استؤجر به فهذه إجارة كسائر الاجارات ، و اما بأن يقوم العامل بكل ما ذكرنا و بغرسه و بخدمه و له من ذلك كله ( 1 ) ما تعاملا عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو جزء مسمى كذلك و لا حق له في الارض أصلا فهذا جائز حسن الا أنه لا يجوز الا مطلقا لا إلى مدة أصلا ، و حكمه في كل ما ذكرنا قبل حكم المزارعة سواء سواء في كل شيء لا تحاش منها شيئا 1342 - مسألة - فان أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء و قبل أن تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ما غرس و كذلك ان أخرجه صاحب الارض لانه لم ينتفع بشيء فان لم يخرج حتى انتفع و نماما غرس فليس له الا ما تعاقدا عليه لانه قد انتفع بالارض فعليه حقها و حقها هو ما تعاقدا عليه برهان ذلك هو ما ذكرناه في أول كلامنا في المزارعة من إعطاء رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر اليهود على أن يعملوها بأنفسهم و أموالهم و لهم نصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر و نصف ما يخرج ( 2 ) منها هكذا مطلقا ، و كذلك روينا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ( أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر لليهود على أن لهم الشطر من كل زرع . و نخل . وشئ ) و هذا عموم لكل ما خرج منها بعمله من شجر أو زرع أو ثمر و كل ذلك داخل تحت العمل بأنفسهم و أموالهم ، و لا فرق بين غرس أو زرع أو عمارة شجر ، و بالله تعالى التوفيق و بالضرورة يدرى كل ذي تمييز أن خيبر و فيها نحو ألفى عامل و يصاب فيها نحو ثمانين ألف وسق تمر و بقيت بأيديهم أزيد من خمسة عشر عاما أربعة أعوام من حياة النبي1 - في النسخة رقم 16 ( من كل ذلك ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و نصف ما خرج ) و ما هنا أنسب بلفظ الحديث