1341 من عقد مزارعة أو معاملة فى شجر أو مغارثة فزرع العامل وعمل فى الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر الى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذى كانت الارض له على شرطهما و للذى انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقلعة أو ق
صلى الله عليه و سلم و عامين و نصف عام مدة أبى بكر و عشرة أعوام من خلافة عمر رضى الله عنهما حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته فلا بد أن فيهم من غرس فيما بيده من الارض فكان بينهم و بين أصحاب الاصول ( 1 ) من المسلمين بلا شك ، و قال مالك : المغارسة هو أن يعطى الارض البيضاء ليغرسها من ماله ما رأى حتى يبلغ شبابا ما ثم له ما تعاقدا عليه من رقبة الارض و من رقاب ما غرس قال أبو محمد : و هذا لا يجوز أصلا لانه اجارة مجهولة لا يدرى في كم يبلغ ذلك الشباب و لعلها لا تبلغه و لا يدرى ما غرس و لا عدده ، و أعجب شيء قوله : حتى تبلغ شبابا ما و الغروس تختلف في ذلك اختلافا شديدا متباينا لا ينضبط البتة فقد يشب بعض ما غرس و يبطل البعض و يتأخر شباب البعض ، فهذا أمر لا ينحصر أبدا فيما يغرس و لعله لا يغرس له الا شجرة واحدة أو اثنتين فيكلف لذلك استحقاق نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بثمن مجهول . و بيع . و اجارة معا . و أكل مال بالباطل . و اجارة مجهولة .و شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل قد جمع هذا القول كل بلاء و ما نعلم أحدا قاله قبله و لا لهذا القول حجة لا من قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة .و لا من قول صاحب . و لا تابع نعلمه . و لا من قياس . و لا من رأى له وجه ، و ما كان هكذا لم يجز القول به ، و بالله تعالى التوفيق 1343 - مسألة - و من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل و عمل في الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى المعاقد بميراث أو بهبة أو بصدقة أو باصداق أو ببيع ، فأما الزرع ظهر أو لم يظهر فهو كله للزارع و للذي كانت الارض له على شرطهما و للذي انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقطعه أو قلعه في أول إمكان الانتفاع به لا قبل ذلك لانه لم يزرع إلا بحق و الزرع بلا خلاف هو الارض الذي انتقل ملكها إلى مالكها الاول ، و أما المعاملة في الشجر ببعض ما يخرج منها فهو ما لم يخرج متملك لاحد فإذا خرج فهو لمن الشجر له فان أراد إبقاء العامل على معاملته فله ذلك و إن أراد تجديد معاملة فلهما ذلك و إن أراد إخراجه فله ذلك و للعامل على الذي كان الملك له أجره مثل عمله لانه عمل في ملكه بأمره ، و أما الغرس فللذي انتقل الملك إليه إقراره على تلك المعاملة أو أن يتفقا على تجديد أخرى فان أراد إخراجه فله ذلك و للغارس قلع خصته مما غرس كما لو أخرجه الذي كان عامله أو لا على ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق ، و أما إذا انتقل الملك بعد ظهور الثمرة فالثمرة بين العامل و بين الذي1 - في النسخة رقم 16 ( و بين أصحاب الارض )