1341 من عقد مزارعة أو معاملة فى شجر أو مغارثة فزرع العامل وعمل فى الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر الى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذى كانت الارض له على شرطهما و للذى انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقلعة أو ق - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1341 من عقد مزارعة أو معاملة فى شجر أو مغارثة فزرع العامل وعمل فى الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر الى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذى كانت الارض له على شرطهما و للذى انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقلعة أو ق

صلى الله عليه و سلم و عامين و نصف عام مدة أبى بكر و عشرة أعوام من خلافة عمر رضى الله عنهما حتى أجلاهم في آخر عام من خلافته فلا بد أن فيهم من غرس فيما بيده من الارض فكان بينهم و بين أصحاب الاصول ( 1 ) من المسلمين بلا شك ، و قال مالك : المغارسة هو أن يعطى الارض البيضاء ليغرسها من ماله ما رأى حتى يبلغ شبابا ما ثم له ما تعاقدا عليه من رقبة الارض و من رقاب ما غرس قال أبو محمد : و هذا لا يجوز أصلا لانه اجارة مجهولة لا يدرى في كم يبلغ ذلك الشباب و لعلها لا تبلغه و لا يدرى ما غرس و لا عدده ، و أعجب شيء قوله : حتى تبلغ شبابا ما و الغروس تختلف في ذلك اختلافا شديدا متباينا لا ينضبط البتة فقد يشب بعض ما غرس و يبطل البعض و يتأخر شباب البعض ، فهذا أمر لا ينحصر أبدا فيما يغرس و لعله لا يغرس له الا شجرة واحدة أو اثنتين فيكلف لذلك استحقاق نصف أرض عظيمة فهو بيع غرر بثمن مجهول . و بيع . و اجارة معا . و أكل مال بالباطل . و اجارة مجهولة .

و شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل قد جمع هذا القول كل بلاء و ما نعلم أحدا قاله قبله و لا لهذا القول حجة لا من قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة .

و لا من قول صاحب . و لا تابع نعلمه . و لا من قياس . و لا من رأى له وجه ، و ما كان هكذا لم يجز القول به ، و بالله تعالى التوفيق 1343 - مسألة - و من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل و عمل في الشجر و غرس ثم انتقل ملك الارض أو الشجر إلى المعاقد بميراث أو بهبة أو بصدقة أو باصداق أو ببيع ، فأما الزرع ظهر أو لم يظهر فهو كله للزارع و للذي كانت الارض له على شرطهما و للذي انتقل ملك الارض اليه اخذهما بقطعه أو قلعه في أول إمكان الانتفاع به لا قبل ذلك لانه لم يزرع إلا بحق و الزرع بلا خلاف هو الارض الذي انتقل ملكها إلى مالكها الاول ، و أما المعاملة في الشجر ببعض ما يخرج منها فهو ما لم يخرج متملك لاحد فإذا خرج فهو لمن الشجر له فان أراد إبقاء العامل على معاملته فله ذلك و إن أراد تجديد معاملة فلهما ذلك و إن أراد إخراجه فله ذلك و للعامل على الذي كان الملك له أجره مثل عمله لانه عمل في ملكه بأمره ، و أما الغرس فللذي انتقل الملك إليه إقراره على تلك المعاملة أو أن يتفقا على تجديد أخرى فان أراد إخراجه فله ذلك و للغارس قلع خصته مما غرس كما لو أخرجه الذي كان عامله أو لا على ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق ، و أما إذا انتقل الملك بعد ظهور الثمرة فالثمرة بين العامل و بين الذي


1 - في النسخة رقم 16 ( و بين أصحاب الارض )

/ 524