بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ملك فخطأ لائج أيضا لانه أسقط وجوب المشي عن من نذره إلى المدينة و أوجبه على من نذره إلى مكة ، و هذا عجب جدا : لا سيما مع قوله : إن المدينة أفضل من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشي إلى بعض المشاعر كمزدلفة أو عرفة فلم يوجب ذلك و أوجبه إلى مكة . و إلى الكعبة . و إلى الحرم ، و هذا كله تحكم بلا برهان ، و كذلك قول الشافعي أيضا فانه ينتقض بما ينتقض به قول أبى يوسف و أما من نذر عتق عبد فلان ان ملكه أو أوجب على نفسه عتق عبده ان باعه فان من أخرج ذلك مخرج اليمين فهو باطل لا يلزم لما ذكرنا قبل ، فان أخرج ذلك مخرج النذر لم يلزمه أيضا شيء لانه إذا قال : عبدي حر إن بعته أو قال : ثوبي هذا صدقة ان بعته فباعه فقد سقط ملكه عنه ، و إذا سقط ملكه عنه فمن الباطل أن ينفذ عتقه في عبد لا يملكه هو و انما يملكه غيره و صدقته ( 1 ) كذلك ، و من قال : ان ابتعت عبد فلان فهو حر أو ان ابتعت دار فلان فهي صدقة ثم ابتاع كل ذلك لم يلزمه عتق و لا صدقة لما روينا من طريق مسلم نا على بن حجر السعدي نا اسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا أيوب - هو السختياني - عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا وفاء لنذر في معصية الله و لا فيما لا يملك العبد ) ( 2 ) و من طريق أبى داود السجستاني نا داود بن رشيدنا شعيب بن إسحاق عن الاوزاعى حدثني يحيى بن أبى كثير حدثني أبو قلابة نا ثابت بن الضحاك - هو من أصحاب الشجرة - ( أن رجلا [ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نذر أن ينحر ابلا ببوانة ] ( 3 ) فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : انى نذرت ان أنحر ابلا بيوانة فقال له النبي صلى الله عليه و آله : هل كان فيها [ وثن ] ( 4 ) من أو ثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا [ قال هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ] ( 5 ) فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أو ف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله و لا فيما لا يملك ابن آدم ) ، ففى هذا الخبر نص ما قلنا من أنه لا يلزم المرء وفاء نذره ( 6 ) فيما لا يملكه ، و فيه إيجاب الوفاء بنذر نحر الابل في مكة و هو قولنا و لله الحمد و قال الناس في هذا : أقوالا فاختلفوا في رجل قال : ان بعت عبدي هذا فهو حر ، و قال آخر ان اشتريته منك فهو حر ثم باعه منه فان أبا حنيفة . و عبد العزيز بن الماجشون قالا : يعتق على المشترى لا على البائع ، و قال مالك . 1 - في النسخة رقم 16 و كذلك اليمنية ( أو صدقته ) ( 2 ) الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 12 مطولا و فيه قصة ( 3 ) الزيادة من سنن أبى داود و قوله ( ببوانة ) هو - بضم الموحدة بعدها و او فنون - كغرابة ، و يفتح مصبة من وراء ينبع ( 4 ) الزيادة من سنن أبى داود 5 - الزيادة من سنن أبى داود ( 6 ) في النسخة رقم 16 ( وفاء نذر نذرة )