* كتاب المعاملة فى الثمار * 1342 المعاملة فى الثمار سنة و بيانها و كيفية التعامل و دليل ذلك و مذاهب الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب المعاملة فى الثمار * 1342 المعاملة فى الثمار سنة و بيانها و كيفية التعامل و دليل ذلك و مذاهب الفقهاء فى ذلك و سرد حججهم

كان الملك له على شرطهما لا شئ فيها للذي انتقال الملك إليه ، و بالله تعالى التوفيق [ تم كتاب المزارعة و المغارسة و الحمد لله رب العالمين ] ( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المعاملة في الثمار 1344 - مسألة - المعالمة فيها سنة ، و هي أن يدفع المرء أشجاره أى شجر كان من نخل .

أو عنب .

أو تين .

أو ياسمين .

أو موز .

أو ذلك لا تحاش شيئا مما يقوم على ساق و يطعم سنة بعد سنة لمن يحفرها و يزبلها و يسقيها إن كانت مما يسقى بسانية .

أو ناعورة أو ساقية ، و يأ بر النخل . و يزبر الدوالى . و يحرث ما احتاج إلى حرثه و يحفظه حتى يتم و يجمع أو ييبس إن كان مما ييبس أو يخرج دهنه ان كان مما يخرج دهنه أو حتى يحل بيعه ان كان مما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر أو مما تحمله الاصول كنصف ( 2 ) أو ثلث .

أو ربع .

أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء سواء برهان ذلك ما ذكرناه هنا لك من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر ، و رويناه من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبى عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال : قال عمر بن الطخاب للناس .

( أيها الناس ( 3 ) إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عامل يهود خيبر على أننا نخر جهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فانى مخرج يهود فأخرجهم ) قال أبو محمد : و بهذا يقول جمهور الناس إلا أننا روينا عن الحسن . و إبراهيم كراهة ذلك ، و لم يجزه أبو حنيفة و لا زفر و أجازه ابن أبى ليلي . و سفيان الثورى . و الاوزاعى .

و أبو يوسف . و محمد . و الشافعي . و مالك . و أحمد . و أبو سليمان . و غيرهم ، و أجازه مالك في كل شجر قائم الاصل إلا فيما يخلف و يجنى ( 4 ) مرة بعد أخرى كالموز .

و القصب . و البقول فلم يجزه فيما و لا أجاز ذلك أيضا في البقول الا في السقي خاصة و لم يجزه الشافعي في أشهر قوليه الا في النخل . و العنب فقط ، و من أصحاب أبى سليمان من لم يجز ذلك الا في النخل فقط قال أبو محمد : من منع من ذلك الا في النخل وحده .

أو في النخل و العنب .

أوفى بعض دون بعض .

أو في سقي دون بعل فقد خالف الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم كما ذكرنا قبل و دخلوا في الذين أنكروا على أبى حنيفة فلا معنى لقولهم ، و احتج بعض المقلدين


1 - الزيادة من النسخة الحلبية ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( بنصف ) ( 3 ) في سنن أبى داود ( أن عمر قال : أيها الناس ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( و يجئ ) و هو غلط

/ 524