بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن الحرث نا يحيى بن أبى بكير نا زهير - هو ابن معاوية الجعفي - نا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن عمرو بن الحارث [ ختن رسول الله ] ( 1 ) وأخى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث قال : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم عند موته دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة و لا شيئا الا بغلته البيضاء و سلاحه و أرضا جعلها صدقة ) و قد قسم عليه السلام من أخذ عنوة بخيبر كما روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا خيبر فذكر الحديث و فيه : ( قال : فأصبناها عنوة و جمع السبي فجاءه دحية فقال : يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال : اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيى ( 2 ) ) و ذكر الحديث قال أبو محمد : و كانت الارض كلها عنوة و صالح أهل بعض الحصون على الامان فنزلوا ذمة أحرارا ، و قد صح من حديث عمر قول كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر فصح أن الباقين بها أحرار ، و أما قولهم : ان ذلك المأخوذ منهم كان مكان الجزية فكلام من لا يتقى الله تعالى ، و كيف يجوز أن يكون ذلك النصف مكان الجزية ؟ و انما كان حقوق أرباب الضياع المقسومة عليهم الذي عومل اليهود على كفايتهم العمل و الذين خطبهم عمر كما ذكرنا و أمرهم أن يلحقوا بأموالهم فلينظروا فيها إذ أراد اجلاء اليهود عنها ، و الآثار بهذا متواترة متظاهرة كالمال الذي حصل لعمر بها فجعله صدقة ، و كقول ابن عمر في سبب اجلاء اليهود : خرجنا إلى خيبر فتفرقنا في أموالنا و كان إعطاء أمهات المؤمنين بعض الارض و الماء و بعضهن الاوساق و ان بقايا أبناء المهاجرين لبها إلى اليوم على مواريثهم ، فظهر هذيان هؤلاء النوكى و العجب انهم قالوا : لو كان إجماعا لكفر أبو حنيفة و ذفر ! فقلنا : عذرا بجهلهما كما يعذر من قرأ القرآن فأخطأ فيه و بدله و زاد و نقص و هو يظن أنه على صواب ، و أما من قامت الحجة عليه و تمادى معاندا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كافر بلا شك ، و شغب أصحاب الشافعي بأن قالوا : لما صحت المساقاة في النخل وجب أن يكون أيضا في العنب لان كليهما فيه الزكاة و لا تجب الزكاة في شيء من الثمار ( 3 ) غيرهما قال أبو محمد : و هذا فاسد و قياس بارد ، و يقال لهم : لما كان ثمر النخل ذا نوى وجب أن يقاس عليه كل ذي نوى أو لما كان ثمر النخل حلوا وجب أن يقاس عليه كل حلو و الا فما الذي جعل وجوب الزكاة حجة في إعطائها بسهم من ثمارها ؟ و قالوا أيضا : ان ثمر النخل ظاهر يحاط به و كذلك العنب 1 - الزيادة من صحيح البخارى ج 4 ص 46 ( 1 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 403 2 - في النسخة الحلبية ( من الثمر )