1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق اليها و احياها باذن الامام و بغير اذنه و بيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مالهم من الأَدلة
كتاب إحياء الموات و الاقطاع والحمى و الصيد يتوحش و من ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله فى البحر
1345 لا يجوز أن يشترط فى المزارعة و اعطاء الأَصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع فى جميعها على العامل بناء حائط و لاسد ثلمة الخ و برهان ذلك
1344 كل ما ثبت فى المزارعة يثبت هنا ودليل ذلك
1343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة و المغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لاسانية و لا قدوس و لا غير ذلك بل كل ذلك على العامل و برهان ذلك
قال على : و كذلك التين . و الفستق و غير ذلك ، و أما منع المالكيين من ذلك في الموز و البقل فدعوى بلا دليل ، فان قالوا : لفظ المساقاة يدل على السقي فقلنا : و من سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . و لا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و انما نقولها معكم مساعدة فقط ، و بالله تعالى التوفيق ، و قد كان بخيبر بلا شك بقل و كل ما ينبت في أرض العرب من الرمان .و الموز . و القصب . و البقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها ، و بالله تعالى التوفيق 1345 - مسألة - و لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض في المزارعة .و المغارسة . و المعاملة في ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لا سانية و لا قادوس . و لا حبل .و لا دلو . و لا عمل . و لا زبل . و لا شيء أصلا ، و كل ذلك على العامل لشرط رسول الله صلى الله عليه و آله عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب العمل كله على العامل ، فلو تطوع صاحب الاصل ( 1 ) بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم 1346 - مسألة - و كل ما قلنا ( 2 ) في المزارعة فهو كذلك ههنا لا تحاش شيئا من تلك المسائل فأغنى عن تكرارها و بالله تعالى التوفيق 1347 - مسألة - و لا يجوز أن يشترط في المزارعة و إعطاء الاصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط . و لا سد ثلمة . و لا حفر بئر و لا تنقيتها . و لا حفر عين و لا تنقيتها . و لا حفر سانية و لا تنقيتها . و لا حفر نهر . و لا تنقيته ، و لا عمل صهريج . و لا إصلاحه . و لا بناء دار . و لا إصلاحها .و لا بناء بيت . و لا إصلاحه . و لا آلة سانية . و لا خطارة . و لا نا عورة لان كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز لان السنة انما وردت بان الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم و بأنفسهم فقط ، و كل هذا ليس من عمل الارض و لا من عمل الشجر في شيء ، و أما آلة الحرث و الحفر كلها و آلة السقي كلها . و آلة التقليم . و آلة التذبيل و الداب و الاجراء فكل ذلك على العامل و لا بد لانه لا يكون العمل الواجب عليهم الا بذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق [ تم كتاب المعاملة في الثمار و الحمد لله رب العالمين ] ( 3 )1 - في النسخة رقم 16 ( صاحب الارض ) ( 2 ) في النسخة الحلبية ( ما قلنا ) ( 3 ) الزيادة من النسخة الحلبية