1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق اليها و احياها باذن الامام و بغير اذنه و بيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مالهم من الأَدلة - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق انها عمرت فى الاسلام فهى لمن سبق اليها و احياها باذن الامام و بغير اذنه و بيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مالهم من الأَدلة

كتاب إحياء الموات و الاقطاع والحمى و الصيد يتوحش و من ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله فى البحر

1345 لا يجوز أن يشترط فى المزارعة و اعطاء الأَصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع فى جميعها على العامل بناء حائط و لاسد ثلمة الخ و برهان ذلك

1344 كل ما ثبت فى المزارعة يثبت هنا ودليل ذلك

1343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض فى المزارعة و المغارسة والمعاملة فى ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لاسانية و لا قدوس و لا غير ذلك بل كل ذلك على العامل و برهان ذلك

قال على : و كذلك التين . و الفستق و غير ذلك ، و أما منع المالكيين من ذلك في الموز و البقل فدعوى بلا دليل ، فان قالوا : لفظ المساقاة يدل على السقي فقلنا : و من سمى هذا العمل مساقاة حتى تجعلوا هذه اللفظة حجة ؟ ما علمناها عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . و لا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و انما نقولها معكم مساعدة فقط ، و بالله تعالى التوفيق ، و قد كان بخيبر بلا شك بقل و كل ما ينبت في أرض العرب من الرمان .

و الموز . و القصب . و البقول فعاملهم عليه السلام على نصف كل ما يخرج منها ، و بالله تعالى التوفيق 1345 - مسألة - و لا يجوز أن يشترط على صاحب الارض في المزارعة .

و المغارسة . و المعاملة في ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لا سانية و لا قادوس . و لا حبل .

و لا دلو . و لا عمل . و لا زبل . و لا شيء أصلا ، و كل ذلك على العامل لشرط رسول الله صلى الله عليه و آله عليهم أن يعملوها من أموالهم فوجب العمل كله على العامل ، فلو تطوع صاحب الاصل ( 1 ) بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم 1346 - مسألة - و كل ما قلنا ( 2 ) في المزارعة فهو كذلك ههنا لا تحاش شيئا من تلك المسائل فأغنى عن تكرارها و بالله تعالى التوفيق 1347 - مسألة - و لا يجوز أن يشترط في المزارعة و إعطاء الاصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط . و لا سد ثلمة . و لا حفر بئر و لا تنقيتها . و لا حفر عين و لا تنقيتها . و لا حفر سانية و لا تنقيتها . و لا حفر نهر . و لا تنقيته ، و لا عمل صهريج . و لا إصلاحه . و لا بناء دار . و لا إصلاحها .

و لا بناء بيت . و لا إصلاحه . و لا آلة سانية . و لا خطارة . و لا نا عورة لان كل ذلك شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان تطوع بشيء من ذلك بغير شرط جاز لان السنة انما وردت بان الشرط عليهم أن يعتملوها بأموالهم و بأنفسهم فقط ، و كل هذا ليس من عمل الارض و لا من عمل الشجر في شيء ، و أما آلة الحرث و الحفر كلها و آلة السقي كلها . و آلة التقليم . و آلة التذبيل و الداب و الاجراء فكل ذلك على العامل و لا بد لانه لا يكون العمل الواجب عليهم الا بذلك فهو عليهم و بالله تعالى التوفيق [ تم كتاب المعاملة في الثمار و الحمد لله رب العالمين ] ( 3 )


1 - في النسخة رقم 16 ( صاحب الارض ) ( 2 ) في النسخة الحلبية ( ما قلنا ) ( 3 ) الزيادة من النسخة الحلبية

/ 524