بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابتاعوها أو أحيوا بعضا و تركوا بعضها فأجز للقوم ايحاءهم و أما ما كان مكشوفا فلجميع المسلمين ( 1 ) يأخذون منه الماء أو الملح أو يريحون فيه دوابهم فلانهم ( 2 ) قد ملكوه فليس لاحد أن ينفرد به و روينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال - هو المازنى - قال : ( استقطعت رسول الله صلى الله عليه و سلم معدن الملح الذي بمأ رب فاقطعنيه قيل له : انه بمنزلة الماء العد ( 3 ) قال : فلا إذا قال أبو محمد : فان قيل : فقد أقطع رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أقطع أبو بكر . و عمر .و عثمان . و ماوية فما معنى اقطاعهم ؟ قلنا : أما رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو الذي له الحمى و الاقطاع و الذى لو ملك إنسانا رقبة حر لكان له عبدا و أما من دونه عليه السلام فقد يفعلون ذلك قطعا للتشاح و التنازع و لا حجة في أحد دونه عليه السلام قال أبو محمد : و ليس المرعى متملكا بل من أحيا فيه فهو له ، و يقال لاهل الماشية : أعزبوا و أبعدوا في طلب المرعى و انما التملك بالاحياء فقط و بالله تعالى التوفيق ، و الرعى ليس احياءا و لو كان احياءا لملك المكان من رعاه و هذا باطل متيقن في اللغة و فى الشريعة و احتج بعض المالكيين لقولهم في الصيد المتوحش باسخف معارضة سمعت ، و هو أنه قال : الصيد إذا توحش بمنزلة من أخذ ماء من بئر متملكة ( 4 ) في وعائه فانهرق الماء في البئر أ يكون شريكا بذلك في الماء الذي في البئر ؟ قال أبو محمد : البئر و آخذ الماء منها لا يخلو أن تكون مباحة أو متملكة فان كانت مباحة فله أن يأخذ منها أضعاف ما انهرق له ان شاء و له أن يترك ان شاء كما يترك الناس ما لا قيمة له عندهم من أموالهم و يبيحونه لمن أخذه كالنوى . و التبن . و الزبل . و نحو ذلك ، و لو أن صاحب كل ذلك لم يطلقه و لا أباح أخذه لاحد لكان ذلك له و لما حل لاحد أخذه فلا يحل مال أحد قل أو كثر الا بإباحته له أو حيث اباحته الديانة عن الله تعالى ، و قد نص رسول الله صلى الله عليه و آله على أن من اقتطع بيمينه حق مسلم أوجب الله له النار و لو كان قضيبا من أراك ، فايما أكثر عندهم - و هم أصحاب قياس بزعمهم - قضيب أراك أو أبل .أو حمار وحش يساوى كل واحد منهما ما لا أو أرض تساوي الاموال ؟ و ان كانت البئر متملكة فلا يخلوا آخذا لماء منها من أن يكون محتاجا الى ما أخذ أو محتاج فان كان محتاجا فله أن يأخذ منها مثل ما انهرق له أو أكثر أو أضعافه إذا احتاج إليه ، و إن 1 - في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( لجميع المسلمين ) ( 2 ) في النسخة الحلبية لانهم ) ( 3 ) هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، و وقع في النسخة الحلبية بعد قوله العد ( المر ) و لم يذكر في النهاية ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( فيتملكه ) )