بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كان ( 1 ) محتاج لم يجز له أخذ شيء من مائها لا ما قل و لا ما كثر ، فظهر هذر هذا الجاهل و تخليطه 1349 مسألة و الاحياء هو قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات بنية الاحياء لا بنية أخذ العشب و الاحتطاب فقط .أو جلب ماء إليها من نهر .أو من عين .أو حفر بئر فيها لسقيها منه .أو حرثها .أو غرسها .أو تزبيلها .أو ما يقوم مقام التزبيل من نقل تراب إليها .أو رماد .أو قلع حجارة .أو جرد تراب ملح عن وجهها حتى يمكن بذلك حرثها .أو غرسها .أو أن يختط عليها بحظير للبناء فهذا كله إحياء في لغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى على لسان نبيه ( 2 ) صلى الله عليه و سلم فيكون له بذلك ما ادرك الماء في فوره و كثرته من جميع جهات البئر .أو العين .أو النهر .أو الساقية قد ملكه و استحقه لانه أحياه ، و لا خلاف في ضرورة الحس و اللغة أن الاحتطاب و أخذ العشب للرعي ليس إحياءا و ما تولى المرء ( 3 ) من ذلك بأجرائه و أعوانه فهو له لا لهم لقول رسول الله صلى الله عليه و آله ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) 1350 مسألة و من خرج في أرضه معدن فضة .أو ذهب .أو نحاس .أو حديد .أو رصاص .أو قزدير .أو زئبق .أو ملح .أو شب .أو زرنيخ أو كحل .أو ياقوت .أو زمرد .أو بجادى .أو رهوبى .أو بلور .أو كذان .أو أى شيء كان نهو له و يورث عنه و له بيعه و لا حق للامام معه فيه و لا لغيره و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي .و أبى سليمان و و قال مالك : تصير الارض للسلطان قال أبو محمد : و هذا باطل لقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحياء أرضا ميتة فهي له و لعقبه ) و لقول عليه السلام : ( من غصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) ) و لقوله عليه السلام : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فليت شعري بأى وجه تخرج أرضه التي ملك بإرث أو التي أحيا عن يده من أجل وجود المعدن فيها ؟ و ما علمنا لهذا القول متعلقا لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا من قول أحد قبله نعلمه . و لا من قياس . و لا من رأى سديد . و نسأله عن مسجد ظهر فيه معدن أو لو ظهر معدن في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله أو في مقبرة للمسلمين ؟ أ يكون للامام أخذ المسجد الحرام و أخذ مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و المقبرة فيمنع الناس من كل ذلك 1 - في النسخة الحلبية ( فان كان ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( ( لسان رسوله ) الخ ( 3 ) في النسخة الحلبية ( المؤمن )