1115 من قال الله تعالى على عتق رقبة أو بدنة أو قال مائة درهم أو شىء من البر هكذا لم يعينه فكله نذر لازم و هذا بخلاف ما تقدم ، و بيان أدلة ذلك
و الشافعي : يعتق على البائع لا على المشترى ، و قال أبو سليمان : لا يعتق على واحد منهما و هو الحق لما ذكرنا ، و المذكورون قبل قد نقضت كل طائفة أصلها لانهم على اختلافهم متفقون على أن من قال : ابن بعت عبدي فهو حرفباعه انه يعتق عليه ، و على انه ان قال : ان اشتريت ، عبد فلان ( 1 ) فهو حر فاشتراه فانه حر فمن أين غلبت كل طائفة منهما في اجتماعهما في بيعه و ابتياعه احد الناذرين على الآخر ؟ فكان الاولى ( 2 ) بهم ان يعتقوه عليهما جميعا ، فم ذا نقض واحد و أما قول مالك : يعتق على البائع فخطأ ظاهر لانه لا يخلو من أن يكون باعه أو لم يبعه و لا سبيل إلى قسم ثالث فان كان باعه فقد ملكه غيره فبأى حكم تفسخ صفقة مسلم قد تمت ؟ و بأى حكم يعتق زيد عبد عمرو ؟ ان هذا لعجب ! و ان كان لم يبعه فما يلزمه عتقه لانه انما نذر عتقه ان باعه و هو لم يبعه و هذا نفسه لازم للشافعي سواء سواء فظهر فساد أقوالهم و لله الحمد و قال ابن أبى ليلي : من قال : ان دخل غلامي دار زيد فهو حر ثم باعه ثم دخل الغلام دار زيد بعد مدة فانه يفسخ البيع فيه و يعتق على بائعه ، و لعمري ما قول مالك .و الشافعي ببعيد من قول ابن أبى ليلي لانهم كلهم قد أعتقوه عليه بعد خروجه عن ملكه و أبطلوا صفقة المشترى و صحة ملكه ، وليت شعري ماذا يقول ابن أبى ليلي ان أعتقه المشترى قبل أن يدخل الغلام دار زيد أ يفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه ؟ أو كانت أمة فأولدها المشترى ثم دخلت الدار 1115 - مسالة و هذا بخلاف من قال : لله تعالى على عتق رقبة أو قال : بدنة أو قال : مائة درهم أو شيء من البر هكذا لم يعينه فان هذا كله نذر لازم لانه لم ينذر شيئا من ذلك في شيء لا يملكه لان الذي نذر ليس معينا فيكون مشار اليه مخبرا عنه فانما نذر عتقا في ذمته أو صدقة في ذمته برهان هذا قول الله تعالى : ( و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) ثم لا معهم عز و جل اذ لم يفوا بذلك اذ آتاهم من فضله ، فخرج هذا على ما التزم في الذمة جملة و خرج نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن النذر فيما لا يملك على ما نذر في معين لا يملكه ، و يدخل في القسم اللازم من نذر عتق أول عبد يملكه أو أول ولدتلده أمته و فى هذا نظر و من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبى شيبة نا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه ( ان حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة و حمل على مائة بعير [ ثم أعتق في الاسلام مائة رقبة و حمل على مائة بعير ( 3 ) ] قال حكيم : فقلت : يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله :1 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( عبد زيد ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و فان الاولى ) 3 - الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 46