1350 حكم الشرب فى نهر غير متملك فيشرع السقى للاعلى فالأَعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الأَعلى حاجته و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1350 حكم الشرب فى نهر غير متملك فيشرع السقى للاعلى فالأَعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الأَعلى حاجته و دليل ذلك

1349 من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى و لا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر و برهان ذلك

و يقطعها من أراد ؟ أف أف لهذا القول و ما قاد اليه 1351 - مسألة - و من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقي كما قدمنا و لا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر أو بتلك الساقية أو ذلك النهر أو بحيث يجلب شيئا من مائها عنها فقط لا حريم لذلك أصلا ما ذكرنا لانه إذا ملك تلك الارض فقط ملك ما فيها من الماء فلا يجوز أخذ ماله بغير حق و روينا من طريق اسماعيل بن علية عن رجل عن سعيد بن المسيب و من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : حريم البئر المحدثة خمس و عشرون ذراعا و حريم البئر العادية خمسون ذراعا ) و عن سعيد بن المسيب .

و يحيى بن سعيد الانصاري من قولهما مثل ذلك و عن أبى هريرة . و الشعبى . و الحسن حريم البئر أربعون ذراعا لا عطان الابل و الغنم و عن ابن المسيب حريم بئر الزرع ثلاث مائة ذراع ، قال الزهرى : سمعت الناس يقولون : حريم العين خمسمأة ذراع و عن عكرمة حريم ما بين العينين مائتا ذراع و ليس عند مالك في ذلك حد ، و قال أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعا و حريم بئر الناضح ستون ذراعا من كل جهة إلا أن يكون حبلهما أطول ، و حريم العين خمسمأة ذراع ، و لا يعلم لابى حنيفة سلفا في قوله في بئر الناضح ، و قد خالف المرسل في هذا الحكم ، و قال يحيى بن سعيد في قوله المذكور : هو السنة ، و المالكيون يحتجون في أصابع المرأة بقول سعيد بن المسيب : هى السنة فهلا احتجوا ههنا بقول يحيى بن سعيد : هى السنة ؟ 1352 - مسألة - و أما الشرب من نهر متملك فالحكم أن السقي للاعلى فالأَعلى لاحق للاسفل حتى يستوفى الاعلى حاجته و حق ذلك أن يغطى الماء وجه الارض حتى لا تشربه و يرجع للجدار أو السياج ثم يطلقه و لا يمسكه أكثر ، و سواء كان الاعلى أحدث ملكا أو إحياء من الاسفل أو مساويا له أو أقدم منه ، و لا يتملك شرب نهر متملك أصلا و لا شرب سيل و تبطل الدول و القسمة فيها و ان تقادمت الا أن يكون قوم حفر واساقية و بنوها فلهم أن يقتسموا ماءها بقدر حصصهم فيها برهان ذلك ما رويناه من طريق أبى داود نا أبو الوليد - هو اليطالسى - ناالليث - هو ابن سعد - عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : ( خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الانصاري للزبير : سرح الماء يمر فأبى [ عليه ] ( 1 ) الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ للزبير ] ( 2 ) اسق يا زبير ثم أرسل إلى


1 - الزيادة من سنن أبى داود ، و الحديث مختصر ( 2 ) الزيادة من سنن أبى داود

/ 524