1360 لا تكون الارض بالاحياء الا لمسلم ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1360 لا تكون الارض بالاحياء الا لمسلم ودليل ذلك

1359 ما غلب عليه الماء من النهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان وبرهان ذلك

1258 كل من ملك ماء فى نهر حفره أو ساقية أو عين أو بئر فهو احق بماء كل ذلك مادام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج اليه و لا يحل له أخذ عوض منه ودليل ذلك

و الواجب استعمال جميع السنن فنقول : أموالنا حرام على غيرنا إلا حيث أباحها الذي حرمها ، و قال بعضهم : قد روى هذا الخبر خشبة بالنصب على أنها واحدة فقلنا : فأنتم لا تجيزون له لا واحدة و لا أكثر من واحدة فاى راحة لكن في هذه الرواية ؟ و كل خشبة في العالم فهي خشبة و ليس للجار منع جاره من أن يضعها في جداره فالحكم واحد في كلتا الروايتين و بالله تعالى التوفيق 1359 مسألة و كل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية حفرها أو عين استخرجها أو بئر استنبطها فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا اليه ، و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه و لا يحل له أخذ عوض عنه لا ببيع و لا غيره لما روينا من طريق جرير عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ) و من طريق أبى داود .

نا النفيلى ( 1 ) نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد قال : ( نهى ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فضل الماء ) 1360 مسألة و ما غلب عليه الماء من نهر أو نشع .

أو سيل فاستغار ( 3 ) فهو لصاحبه كما كان فان انتقل عنه يوما ما و لو بعد ألف عام فهو له و لورثته ، و ما رمى النهى من أحد عدوتيه ( 4 ) إلى أخرى فهو باق بحسبه كما كان لمن كان له ، و قال المالكيون : بخلاف ذلك و هذا باطل لان تبدل ( 5 ) مجرى الماء لا يسقط ملكا عن مالكه و لا يحل ما لا محرما لمن حرمه الله تعالى عليه ، و هذا حكم في الدين بلا برهان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) 1361 مسألة و لا تكون الارض بالاحياء الا لمسلم و أما الذمي فلا لقول الله تعالى : ( ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ) و قوله تعالى : ( ان الارض يرثها عبادي الصالحون ) و نحن أولئك لا الكفار ، فنحن الذين أورثنا الله تعالى الارض فله الحمد كثيرا ( 6 )


1 - هو عبد الله بن محمد شيخ أبى داود السجستاني ( 2 ) في سنن أبى داود ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ) الخ ، و الحديث الذي قبل هذا أيضا في سنن أبى داود بالسند الذي ذكره المصنف ( 3 ) في النسخة الحلبية ( فاستعذر ) ( 4 ) تثنية عدوة بضم العين و كسرها جانب النهر و حافته ( 5 ) في النسخة رقم 16 ، تبديل ، ( 6 ) تم الجزء الثالث من كتاب المحلى من النسخة رقم 14 و قد ذكر ناسخها و مصححها تاريخ كتابتها انها لخمس بقين من جمادى الاولى سنة ثمانين و سبعمأة و لله الحمد و المنة

/ 524