* كتاب الوكالة * 1361 فى بيان جواز الوكالة فى أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الوكالة * 1361 فى بيان جواز الوكالة فى أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة و برهان ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة 1362 مسألة الوكالة جائزة في القيام على الاموال . و التذكية . و طلب الحقوق و إعطائها . و أخذ القصاص في النفس فما دونها و تبليغ الا نكاح . و البيع . و الشراء .

و الاجارة . و الاستئجار ، كل ذلك من الحاضر . و الغائب سواء و من المريض و الصحيح سواء ، و طلب الحق كله واجب بغير توكيل الا أن يبرئ صاحب الحق من حقه برهان ذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاة لا قامة الحدود . و الحقوق على الناس .

و لاخذ الصدقات و تفريقها ، و قد كان بلال على نفقات رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد كان له نظار على أرضه بخيبر . وفدك ، و قد روينا في كتاب الاضاحبى من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر [ الجهنى ] عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه ، و ذكرنا في الحج من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن على قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أقسم جلودها و جلالها ) و من طريق أبى داود نا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد نا [ عمي - هو يعقوب بن إبراهيم نا ] ( 1 ) أبى - هو إبراهيم بن سعد - عن محمد بن إسحاق عن أبى نعيم وهب بن كيسان قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : أردت الخروج إلى خيبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا أتيت وكيلي بخيبر ( 2 ) فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته ( 3 ) ) و فى هذا الخبر تصديق الرسول إذا علم الوالي بصدقه ( 4 ) بغير بينة و من طريق مسلم نا سلمة ابن شبيب نا الحسن بن أعين نا معقل عن أبى قزعة الباهلى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى فذكر حديث التمر ، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( بيعوا تمرها و اشتروا لنا من هذا و من طريق أبى داود نا حجاج بن أبى يعقوب ( 5 ) الثقفي حدثنا معلى بن منصور نا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزرهى عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه و سلم و أمهرها عنه أربعة آلاف و بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله مع شرحبيل بن حسنة ، و هذا خبر منقول نقل الكافة ، و أمر عليه السلام بأخذ القود


1 - الزيادة من سنن أبى داود و الحديث اختصره المصنف ( 2 ) سقط الفظ ( خيبر ) من النسخة رقم 14 ( 3 ) هو العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( بتصديقه ) ( 5 ) في النسخة رقم 14 ( نا حجاج نا يعقوب ) و هو غلط





/ 524