بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و بالرجم و بالجلد : و بالقطع و من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا حماد ابن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة . و رافع ابن خديج أن محيصة بن مسعود . و عبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر ( 1 ) فتفرقا في البخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل و ابنا عمه حويصة و محيصة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ( 2 ) فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه و هو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( الكبر الكبر أو قال : ليبدأ الاكبر فتكلما في أمر صاحبهما ) ، و قال أبو حنيفة : لا اقبل توكيل حاضر و لا من كان غائبا على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضى الخصم ، و هذا خلاف السنة و تحديد بلا برهان ( 3 ) و قول لا نعلم أحدا قاله قبله و قال المالكيون : لا نتكلم في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها و هذا باطل لما ذكرنا . و لقول الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ) و قوله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فواجب بما ذكرنا إنكار الظلم و طلب الحق لحاضر و غائب ما لم يترك حقه الحاضر سواء بتوكيل أو بغير توكيل ، و طلب الحق قد وجب و لا يمنع من طلبه قول القائل لعل صاحبه لا يريد طلبه و يقال له : قد أمر الله تعالى بطلبه فلا يسقط هذا اليقين ما يتوقعه بالظن 1363 مسألة و لا تجوز وكالة على طلاق و لا على عتق و لا على تدبير . و لا على رجعة و لا على اسلام و لا على توبة و لا على إقرار و لا على إنكار و لا على عقد الهبة . و لا على العفو . و لا على الابراء و لا على عقد ضمان . و لا على ردة . و لا على قذف . و لا على صلح .و لا على إنكاح مطلق بغير تسمية المنكحة و الناكح لان كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط . وحل عقد ثابت . و نقل ملك بلفظ ، فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص و لا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه ، و الاصل ان لا يجوز قول أحد على غيره و لا حكمه على غيره لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر و ازرة وزر أخرى ) و كل ما ذكرنا كسب على غيره و حكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد و بالله تعالى التوفيق 1364 مسألة و لا يحل للوكيل تعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله فان فات ضمن لقول الله تعالى : ( و لا تعتدوا انه لا يحب المعتدين و لقوله تعالى : ( فمن 1 - في سنن أبى داود ( قبل خيبر ) ( 2 ) في سنن أبى داود ( فأتوا النبي الخ ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( بلا دليل )