1365 الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك الى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام و برهان ذلك
1364 فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل و دليل بموت
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علكيم ) فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل و لو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل و لم يكن البيع له أصلا و لم ينفذ البيع لانه لم يؤمر بذلك ، فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فان ابتاع له بما يساوى أو باع بذلك لزم و الا فهو مردود ، و كذلك من ابتاع لآخر أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في البيع أصلا و لا جاز للآخر إمضاؤه لانه إمضاء باطل لا يجوز و كان الشراء لازما للوكيل و ما عدا هذا فقول بلا برهان . و حكم بالباطل و احتج قوم في اجازة ذلك بحديث عروة البارقى . و حكيم ابن حزام ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع شاتين فباع أحدهما بدينار و أتى به إلى النبي صلى الله عليه و سلم و بالشاة ) و هما خبران منقطعان لا يصحان 1365 - مسألة - و فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم ( 1 ) للموكل ما لم يصح عنده أن موكله قد عزله فإذا صح ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئذ و يفسخ ما فعل ، و أما كل ما فعل مما أمره به الموكل من حين عزله إلى حين بلوغ الخبر اليه فهو نافذ طالت المدة بين ذلك أو قصرت ، و هكذا القول في عزل الامام للامير . و للوالي . واللقاضى ، و و فى عزل هؤلاء لمن جعل إليهم أن يولوه و لا فرق لان عزله بغير أن يعلمه بعد أن ولاه و أطلقه على البيع و على الابتياع و على التذكية . و القصاص . و الا نكاح لمسماة و مسمى خديعة ( 2 ) و غش قال الله تعالى : ( يخادعون الله و الذين آمنوا و ما يخدعون الا أنفسهم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من غشنا فليس منا : فعزله له باطل الا أن يقول أو يكتب اليه أو يوصى اليه إذا بلغك رسولي فقد عزلتك فهذا صحيح لان له أن يتصرف في حقوق نفسه كما يشاء فإذا بلغه فقد صح عزله و ليس للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله و تولية آخر لان التوكيل في ذلك قد صح و لا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاء و تولية من شاء ( فان قيل ) : ان في ذلك ضررا على الخصم قلنا : لا ضرر عليه في ذلك أصلا بل الضرر كله هو المنع من تصرف المرء في طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك . و لا سنة ، و هذا هو الشرع الذي لم بأذن الله تعالى به 1366 مسألة و الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام فانه ان مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الامام الوالي ، و ذلك لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و المال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه و ليس كذلك الامام لان المسلمين لابد1 - في النسخة رقم 16 ( نافذ ) ( 2 ) قوله خديعة هو خبر عن قوله قبل ( لان عزله ) ) الخ