1372 لا ضمان على العامل فيما تلف من المال و دليل ذلك
1371 كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فان لم يفعلا و تركا الأَمر بحسبه ثم خسر فى المال فلا ربح العامل و برهان ذلك
1370 لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس و دليل ذلك
عليه من الربح كسدس .أو ربع .أو ثلث .أو نصف .أو نحو ذلك و يبينا ما لكل واحد منهما من الربح لانه ان لم يكن هكذا لم يكن قراضا و لا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل و بالله تعالى التوفيق 1371 مسألة و لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس منه شيئا لا ( 1 ) في سفر و لا في حضر روينا من طريق ( 2 ) عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : ما أكل المضارب فهو دين عليه و صح عن إبراهيم . و الحسن أن نفقته من جميع المال قال إبراهيم : و كسوته كذلك قال ابن سيرين ليس كذلك ، و قولنا ههنا هو قول الشافعي . و أحمد . و أبى سليمان ، و قال أبو حنيفة . و مالك : أما في الحضر فكما قلنا و أما في السقر فيأكل منه و يكتسى منه و يركب منه بالمعروف إذا كان المال كثيرا و إلا فلا إلا أن مالكا قال له : في الحضر أن يتغذى منه بالافلس ، و هذا تقسيم في غاية الفساد لانه بلا دليل وليت شعري ما مقدار المال الكثير الذي أباحوا هذا فيه و ما مقدار القليل الذي منعوه فيه و هذا كله باطل لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فلا يجوز اشتراطه فان لم يشترط فهو أكل مال بالباطل ، ثم أيضا يعود المال إلى الجهالة فلا يدرى ما يخرج منه و لا ما يبقى منه و قليل الحرام حرام و لو أنه مقدار ذرة و كثير الحلال حلال و لو أنه الدنيا و ما فيها ، فان قالوا هو ساع ( 3 ) في مصلحة المال قلنا نعم فكان ماذا ؟ و إنما هو ساع لربح يرجوه فانما يسعى في حظ نفسه 1372 مسألة - و كل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه فان يفعلا و تركا الا مر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح للعامل و أما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ما صار له فلا يسقط ملكه عنه لانهما على هذا تعاملا و على أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق على جوازه فان لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما و ذلك مباح 1373 مسألة و لا ضمان على العامل فيما تلف من المال و لو تلف كله و لا فيما خسر فيه و لا شيء له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) .1 - سقط لفظ ( لا ) من النسخة رقم 14 ( 2 ) الجار و المجرور سقط النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( انه ساع ) ( 4 ) في لنسخة رقم 14 ( في حفظ ) و هو غلط