1116 من قال فى النذر اللازم الذى قدمنا الا أن يشاء الله أو ان شاء الله أو الا أن لا يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة الخ و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح و لا يلزمه ما نذر و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1116 من قال فى النذر اللازم الذى قدمنا الا أن يشاء الله أو ان شاء الله أو الا أن لا يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة الخ و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح و لا يلزمه ما نذر و برهان ذلك

أسلمت على ما أسلفت لك من الخير قال حكيم : قلت : فو الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية الا فعلت في الاسلام مثله ) ، فهذا أنذر من حكيم في عتق مائة رقبة و علم النبي صلى الله عليه و آله بذلك فلم ينكره كما أنكر نذر الانصارية نحر الناقة التي لم تملكها ، فصح أن ذلك النهى انما هو في المعين و ان الجائز هو المعين و ان لم يكن في ملكه حينئذ لانه في ذمته و أما من قال : على نذر و لم يسم شيئا فكفارة يمين و لا بد لا يجزيه ذلك لما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( كفارة النذر كفارة يمين ( 1 ) قال أبو محمد : قد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه و آله ( من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصيه فلا يعصه ) و قوله صلى الله عليه و سلم : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) ، و أمره من نذر أن يصوم و لا يستظل و لا يقعد و لا يتكلم بأن يصوم و يطرح ما سوى ذلك ، و نهيه عن اليمين بغير الله تعالى و لم نجد نذرا في العالم يخرج عن هذه الوجوه ، و قد بين عليه السلام لكل وجه حكمه فكان من استعمل في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقد أخطأ لانه زاد في ذلك ما لم يأت به نص في ذلك الوجه فوجب حمل هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامها فوجدناه إذا حمل على ظاهره صح حكمه و هو من نذر نذرا فقط كما في نص الخبر و لم يجز أن يلزم شيئا من أعمال البر لم يلنزمها و لا جاء بالتزامه إياها نص و بالله تعالى التوفيق و سواء قال : على نذر أو قال : ان تخلصت مما أنافيه فعلى ندر ، و سواء تخلص أو لم يتخلص عليه في كل ذلك كفارة يمين و لا بد و بالله تعالى التوفيق و روينا من طريق سعيد ابن منصور نا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يقول : على حرام ، على نذر قال : أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا قال سعيد . و نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر أغلظ اليمين و فيها أغلظ الكفارة عتق رقبة و كلاهما صحيح عن ابن عباس و لا نعلم له مخالفا من الصحابة ، و ممن قال : فيه يمين كقولنا الشعبي رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم .

1116 - مسألة و من قال في النذر اللازم الذي قدمنا : الا أن يشاء الله أو ان شاء الله ، أو الا ان لا يشاء الله أو ذكر الارادة مكان المشيئة أو الا ان بدل الله ما في نفسى أو الا ان يبدو لى


1 - هو في صحيح مسلم ج 2 ص 14

/ 524