شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قط و لا فعله عليه السلام قط ، و قد قال جابر : أنا أعلم الناس بأمر ماعز انما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هلا تركتموه و جئتمونى به ) ليستثبت ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم منه فاما لترك حد فلا هذا نص كلام جابر فهو أعلم بذلك و لم يرجع ما عز قط عن إقراره انما قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فان قومى قتلونى و غروني من نفسى و أخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلي هكذا روينا كل ما ذكرنا من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال : حدثني ( 2 ) حسن ابن محمد بن على بن أبى طالب أن جابز بن عبد الله قال له : كل ما ذكرنا على نصفه ، فبطل تمويههم بحديث ما عز و أما ادرؤا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم قط من طريق فيها خير و لا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام أيضا لا مسندا و لا مرسلا و انما هو قول روى عن ابن مسعود . و عمر فقط ، و لو صح لكانوا أول مخالف له لان الحنيفيين .

و المالكيين لا نعلم أحدا أشد اقامة للحدود بالشبهات منهم ، فالمالكيون يحدون في الزنا بالرجم . و الجلد بالحبل فقط و هي منكرة و قد تستكره و توطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو و هي في عقلها ، و يقتلون ( 3 ) بدعوى المريض أن فلانا قتله و فلان منكر و لا بينة عليه ، و يحدون في الخمر بالرائحة و قد تكون رائحة تفاح أو كمثرى شتوى ، و يقطعون في السرقة من يقول : صاحب المنزل بعثني في هذا لشيء و صاحب المنزل مقر له بذلك ، و يحدون في القذف بالتعريض و هذا كله هو اقامة الحدود بالشبهات و أما الحنيفيون فانهم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إنسان للسرقة فلم يتول أخذ شيء و لا إخراجه و انما سرق الذي دخل فيه فقط فيقطعونهما جميعا في كثير لهم من مثل هذا قد تقصيناه في هذا المكان ، فمن أعجب شأنا ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، ثم هو أول مخالف لما احتج به من ذلك ، و أما تسويتنا بين الحر . و العبد . و الذكر .

واألانثى ذات الاب البكر و غير البكر . و اليتيمة . و ذات الزوج فلان الدين واحد على الجميع و الحكم واحد على الجميع الا أن يأتى بالفرق بين شيء من ذلك قرآن أو سنة . و لا قرآن . و لا سنة و لا قياس . و لا إجماع على الفرق بين شيء مما ذكرنا ( 4 ) و بلا خلاف من أحد من أهل الارض من المسلمين في أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به إلى كل واحد منهم في ذات نفسه بقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على


1 - في النسخة رقم 16 ( ليتثبت ) و ما هنا موافق لما في سنن ابى داود ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أخبرني ) و ما هنا موافق لما في سنن ابى داود ( 3 ) في النسخة رقم 16 و الحلبية ( فيقبلون ) و هو تصحيف ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( من ذلك )

/ 524