1379 اقرار المريض فى مرض موته و فى مرض افاق منه لوارث و لغير و ارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح و لا فرق و دليل ذلك و أقوال المجتهدين أئمة المذاهب فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1379 اقرار المريض فى مرض موته و فى مرض افاق منه لوارث و لغير و ارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح و لا فرق و دليل ذلك و أقوال المجتهدين أئمة المذاهب فى ذلك

1378 يلزم كل ما ذكر فى المسألة قبل هذا حد او قتل أو مال باقراره مرة و برهان ذلك و مذاهب علماء الامصار فى ذلك

أنفسكم أو الوالدين و الاقربين ) فكل من ذكرنا مأمور بالاقرار بالحق على نفسه ، و من الباطل المتيقن أن يفترض عليهم ما لا يقبل منهم ، و قد قال قوم : ان ( 1 ) إقرار العبد بما يوجب الحد لا يلزم لانه مال فانما هو مقر في مال سيده و الله تعالى يقول : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) قال على : هو و ان كان ما لا فهو إنسان تلزمه أحكام الديانة ، و هذه الآية حجتنا في ذلك لانه كاسب على نفسه بإقراره ، و قد وافقونا لو أن أجيرا أقر على نفسه بحد للزمه ، و فى إقراره بذلك إبطال اجارته ان أقر بما يوجب قتلا أو قطعا و ليس بذلك كاسبا على غيره و بالله تعالى التوفيق 1379 مسألة و باقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد .

أو قتل .

أو مال ، و قال الحنيفيون : لا يلزم الحد في الزنا إلا بإقرار أربع مرات ، و قال أبو يوسف : لا يلزم في السرقة الا بإقرار مرتين و أقاموا ذلك مقام الشهادة ، و قال مالك . و الشافعي .

و أبو سليمان .

كقولنا و احتج الحنيفيون بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم رددما عزا أربع مرات قال على : قد صح هذا و جاء أنه ردده أقل ، و روى أكثر و انما ردده عليه السلام لانه اتهم عقله . و اتهمه أنه لا يدرى ما الزنا ؟ هكذا في نص الحديث أنه قال : استنكهوه هل شرب خمرا ؟ أو كما قال عليه السلام ، و انه عليه السلام بعث إلى قومه يسألهم عن عقله ؟ و أنه عليه السلام قال له : أ تدرى ما الزنا ؟ لعلك غمزت أو قبلت ، فاذ قد صح هذا كله و لم يأت قط في رواية صحيحة و لا سقيمة أنه عليه السلام قال : لا يحد حتى يقر أربع مرات فلا يجوز أن يزاد هذا الشرط فيما تقام به حدود الله تعالى ، و القوم أصحاب قياس بزعمهم فيلزمه اذ أقاموا الاقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع فلا يقضوا على أحد أقر بمال حتى يقر مرتين و هم لا يفعلون ( 2 ) هذا ، و قد قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم اليهودي الذي قتل الجارية بإقرار مردد و القتل أعظم الحدود و بالله تعالى التوفيق 1380 مسألة و إقرار المريض في مرض موته و فى مرض أفاق منه لوارث و لغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح و لا فرق روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال : إذا أقر المريض في مرضه بدن لرجل فانه جائز .

فعم ابن عمر لم يخص و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز - يعنى في المرض - و به إلى ابن علية عن عامر الاحول قال : سئل الحسن عنه ؟ فقال : احملها إياه و لا اتحملها عنه


1 - سقط لفظ ( ان ) من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( لا يقولون )

/ 524