شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من طريق ابن أبى شيبة نازيد بن الحباب ناحماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال : جائز و من طريق ابن أبى شيبة نا عمر بن أيوب الموصلى عن جعفر - هو ابن برقان - عن ميمون - هو ابن مهران - إذا أقر بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو ( 1 ) أقربه - و هو صحيح - جازوا أصدق ما يكون عند موته ، و هذا هو قول الشافعي . و أبى سلمان . و أصحابهما و قالت طائفة : لا يجوز اقرار المريض أصلا كما روينا عن ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض بالدين و هو قول ياسين الزيات الا أنه قال : هو من الثلث ، و قسمت طائفة كما روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين لغير الوارث و لا يجيزه للوارث الا ببينة و هو قول إبراهيم . و ابن أذينة صح ذلك عنهما ، و رويناه أيضا عن الحكم . و الشعبى و هو قول أبى حنيفة الا أن دين الصحة عنده مقدم على دين المرض ، و اتفقوا على أن اقرار الصحيح للوارث و لغير الوارث بالدين جائز من رأس المال كان له ولد أو لم يكن ، و قال مالك . و أبو حنيفة : ان أقر المريض لوارث فأفاق من مرضه فهو لازم له من رأس ماله ، و اختلف عن مالك في ذلك ان مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنه أنه لا يجوز ذلك الاقرار ، و روى أبو قرة عن مالك لا يجوز الا في الشيء اليسير الذي يرى ( 2 ) أنه لا يوثر به لتفاهته ، و روى عن مالك أيضا انه ان أقر لوارث بار به لم يجز إقراره له فان أقر لوارث عاق جاز إقراره له كالأَجنبي ، و قال في إقراره لزوجته بدين أو مهر : فانه ان كان له ولد من غيرها و لم يعرف له انقطاع إلى الزوجة و لا ميل إليها فإقراره لها جائز من رأس المال فان عرف له ميل إليها و كان بينه و بين ولده من غيرها تفاقم لم يجز إقراره لها قال : و ليس سائر الورثة في ذلك كالزوجة لانه لا يتهم في الزوجة إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليها قال : فان ورثه بنون أو اخوة لم يجز إقراره لبعضهم دون بعض في مرضه فان لم يترك الا ابنة و عصبة فأقر لبعض العصبة جاز ذلك ، و قال : و لا يجوز إقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو عصبته فان ورثه ولد أو ولد ولد جاز إقراره له قال أبو محمد : هذه أقوال مبينة - بلا خلاف - على الظنون الزائغة على التهمة الفاسدة و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث ) و قال الله تعالى : ( إن يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و كل هذه الاقوال لا تحفظ عن أحد قبله ، و لا يخلو اقرار المريض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهم هبة أو يكون


1 - في النسخة رقم 16 ( لانه إذا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و الذى يرى )

/ 524