1381 من قال لفلان عندى مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح و لا بينة عليه بشىء و لا له قوم القمح الذى ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1381 من قال لفلان عندى مائة دينار دين ولى عنده مائة قفيز قمح و لا بينة عليه بشىء و لا له قوم القمح الذى ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل و برهان ذلك

1380 من قال هذا الشىء لشىء فى يده كان لفلان و وهبه لى أو قال باعه منى صدق و لم يقض عليه بشىء و برهان ذلك

وصية فان كان هبة فالهبة عندهم لبعض الورثة دون بعض جائزة من رأس المال و ما جاء قط فرق بين هبة مريض و لا هبة صحيح ، و ان كان وصية فوصية الصحيح . و المريض سواء لا تجوز الا من الثلث ، فظهر ان تفريقهم فاسد فان ذكروا حديث عتق الستة الاعبد و اقرا ع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة فليس هذا من الاقرار في شيء ( 1 ) أصلا و الاقرار انما هو اخبار بحق ذكره . و ليس عطية أصلا . و لا وصية ، و حديث الستة الاعبد سنذكره إن شاء الله تعالى في العتق باسناده مبينا و بالله تعالى التوفيق 1381 مسألة و من قال : هذا الشيء لشيء في يده كان لفلان و وهبه لي أو قال : باعه منى صدق و لم يقض عليه بشيء لما ذكرنا قبل ، و لان الاموال . و الاملاك بلا شك منتقلة من يد إلى يد هذا أمر نعلمه يقينا ، فلو قضى عليه ببعض إقراره هنا دون سائره ( 2 ) لوجب إخراج جميع أملاك الناس عن أيديهم أو أكثرها لانك لا تشك ( 3 ) في الدور . و الارضين : و الثياب المجلوبة ( 4 ) . و العبيد . و الدواب انها كانت قبل من هى بيده لغيره بلا شك و ان أمكن في بعض ذلك أن ينتجه فان الام وأم الام بلا شك كانت لغيره ، و كذلك الزريعة مما بيده مما ينبت فظهر فساد هذا القول جملة ، فان قامت بينة في شيء مما بيده مما أقر به أو مما لم يقربه أنه كان لغيره قضى به لذلك الغير ( 5 ) حينئذ و لم يصدق على انتقال ما قامت به البينة لا نسان بعينه البتة الا ببينة و هذا متفق عليه ، و قد حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قضى بالبينة للمدعى 1382 مسألة و من قال : لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح ، أو قال : الا مائة قفيز تمر أو نحو ذلك أو إلا جارية و لا بينة عليه بشيء و لا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوى المائة الدينار التي أقر بها أو ساوى أكثر فلا شيء عليه و ان ساوى أقل قضى بالفضل فقط للذي أقر له برهان ذلك انه لم يقر له قط اقرارا تاما بل وصله بما أبطل به أول كلامه فلم يثبت له قط على نفسه شيئا ، و لو جاز ان يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن يقتل من قال لا اله الا الله لان نصف كلامه إذا انفرد كفر صحيح و هو قوله لا اله فيقال له : كفرت ثم ندمت ، و هذا فاسد جدا ، و لوجب أيضا أن يبطل الاستثناء كله بمثل هذا لانه إبطال


1 - في النسخة رقم 16 و رقم 14 ( في سبب ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( دون بعض )

3 - في النسخة رقم 16 ( لا يشك ) ( 4 ) في النسخة الحلبية ( الثياب المحلوبة ) فكتب ناسخها بهامشها هكذا وجد في الاصل و الاظهر ( الشاة المحلوبة ) اه و ليس كذلك بل هو تصحيف في لفظ ( المحلوبة ) فقط ( 5 ) في النسخة رقم 16 ( قضى له بذلك الغير ) و هو غلط

/ 524