* كتاب اللقطة و الضالة و الآبق * 1382 من وجد ما لا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة انه ضرب فى مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة و دليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة و التابعين فى ذلك و من قال ب - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب اللقطة و الضالة و الآبق * 1382 من وجد ما لا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة انه ضرب فى مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة و دليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة و التابعين فى ذلك و من قال ب

لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى ، و قد قال قوم : انما يجوز الاستثناء من نوع ما قبله لا من نوع غيره قال أبو محمد : و هذا باطل لان الله تعالى يقول : ( انى لا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم ) و قال تعالى : ( فجسد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس ) فاستثنى إبليس من الملائكة و ليس منهم بل من الجن الذين ينسلون و الملائكة لا تنسل ، و استثنى تعالى : ( من ظلم ) من المرسلين و ليسوا من أهل صفتهم ، و قال الشاعر : و بلدة ليس بها أنيس الا اليعافير و الا العيس و ليس اليعافير . و العيس من الانيس و قد استثناهم الشاعر الفصيح العربى كتاب اللقطة . و الضالة . و الآبق 1383 - مسألة - من وجد ما لا في قرية .

أو مدينة .

أو صحراء في أرض العجم أو أرض العرب العنوة أو الصلح مدفونا أو مدفون الا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط أى مال كان فهو لقطة ، و فرض عليه أخذه و ان يشهد عليه عدلا واحدا فاكثر ثم يعرفه و لا يأتي بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو : من ضاع له مال فليخبر بعلامته فلا يزال كذلك سنة قمرية فان جاء من يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه ( 1 ) و يصدق في صفته و يصف وعاءه و يصدق فيه و يصف رباطه و يصدق فيه ، و يعرف عدده و يصدق فيه .

أو يعرف ما كان له من هذا ، أما العدد . و الوعاء ان كان لا عفاص له و لا وكاء ، أو العدد ان كان منثورا في وعاء دفعها اليه كانت له بينة أو لم تكن و يجبر الواجد على دفعه اليه و لا ضمان عليه بعد ذلك ، و لو جاء من يثبته ببينة فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ( 2 ) و لا بينة ( 3 ) فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيا كان أو فقيرا يفعل فيه ما شاء و يورث عنه إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئا مما ذكرنا فيصدق ضمنه له ان كان حيا أو ضمنه له الورثة ان كان الواجد له ميتا ، فان كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد .


1 - قال أبو عبيد : العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة ان كان جلدا أو خرقة أو ذلك و لذلك سمى الجلد الذي يلبس رأس القارورة العفاص لانه كالوعاء لها ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( في وصفه ما ذكرنا ) و فى الحلبية ( في صفة ما ذكرنا ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( و لا ببينة ) ( م 33 ج 8 المحلى )

/ 524