1119 من نذر فى حال كفره طاعة لله عزوجل ثم أسلم لزمه الوفاء به و أقوال العلماء فى ذلك و أدلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1119 من نذر فى حال كفره طاعة لله عزوجل ثم أسلم لزمه الوفاء به و أقوال العلماء فى ذلك و أدلتهم

1118 من نذر ما لا يطيق ابدا لم يلزمه شىء و برهان ذلك

1117 نذر الرجل والمرأة البكر ذات الأَب و غيرها و ذات الزوج و غيرها و العبد و الحر سواء فى كل ما تقدم و دليل ذلك

أو نحو هذا من الاستثناء و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح و لا يلزمه ما نذر لقول الله تعالى : ( و لا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) و لانه إذا علق نذره بكل ما ذكرنا فلم يلتزمه لان الله تعالى لو شاء تمامه لا نفذه دون استثناء و قد علمنا انه إذا لم يكن فان الله تعالى لم يرد كونه و هو لم يلتزمه الا ان أراد الله تعالى كونه فاذ لم يرد الله تعالى كونه فلم يلتزمه ، و كذلك ان بداله ، و بالله تعالى التوفيق 1117 - مسألة و نذر الرجل . و المرأة البكر ذات الاب و غير ذات الاب و ذات الزوج و غير ذات الزوج و العبد و الحر سواء في كل ما ذكرنا لان أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر و أمر رسوله صلى الله عليه و آله بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد ( 1 ) من أحد ( و ما كان ربك نسيا ) و من الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه لنا هذا أمر قد أمناه و لله الحمد الا الصيام وحده فليس للمرأة أن تصوم الذي فرضه الله تعالى عليها الا باذن زوجها على ما ذكرنا في كتاب الصيام ، و بالله تعالى التوفيق 1118 - مسألة و من نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و كذلك من نذر نذرا في وقت محدود فجاء ذلك الوقت و هو لا يطيقه فانه لازم له لا حينئذ و لا بعد ذلك 1119 - مسأله و من نذر في حاله كفره طاعة لله عز و جل ثم أسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة و ما إدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ) فحض الله تعال على فعل الخير و أوجبه لفاعله ثم على الايمان و على فعل الخير فيه أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) و هو عليه السلام مبعوث إلى الجن و الانس و طاعته فرض على كل مؤمن و كافر من قال هذا فليس مسلما ، و هذه جملة لم يختلف فيها أحد ممن يدعى الاسلام ثم نقضوا في التفصيل روينا من طريق مسلم نا حسن الحلوانى نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف - نا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أى رسول الله أ رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أ فيها أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أسلمت على ما اسلفت من خير ( 2 ) ، نا يوسف بن عبد [ الله بن عبد ] البر النمرى نا سعيد


1 - في النسخة رقم 16 ( لم يخص من ذلك أحد ) و هو صحيح أيضا ( 2 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 46 ( 3 ) الزيادة من النسخة اليمنية ( م 4 - ج 8 المحلى )

/ 524