شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخره ( فان جاء صاحبها فأدها إليه و إلا فاصنع بها ما تصنع بمالك ) و رواه أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في اللقطة قال : ( عرفها سنة فان لم تعترف فاعرف عفاصها . و وكاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه ) و رواه حماد بن سلمة انا سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة ان أبى بن كعب قال له : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم له في اللقطة : ( فان جاء صاحبها فعرف عددها . و وكاءها . و وعاءها فأعطها إياه و الا فهي لك ) و على هذا دل حديث عياض بن حمار . و أبى هريرة لا مثل تلك الملفقات المكذوبة من مرسل . و مجهول .

و من لا خير فيه و بالله تعالى التوفيق و قد جاء خبر من طريق لا يزال المخالفون يحتجون بها إذا وافقتهم روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : عرف سنة فان جاء باغية فادفعه اليه و الا فشأنك به فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه و ما كان في الطريق الميتاء و فى القرية المسكونة ففيه و فى الركاز الخمس ) و أما نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بها فهذا حكم القطة من الحيوان و أما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام ، أما الضأن و المعز فقط كبارها و صغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس و لا حافظ لها و لا هى بقرب ماء منها فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجئ وجدها حية .

أو مذبوحة .

أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها و أما الابل القوية على الرعى . و ورود الماء فلا يحل لاحد أخذها و انما حكمها أن تترك و لا بد فمن أخذها ضمنها ان تلفت عنده بأى وجه تلفت و كان عاصيا بذلك الا أن يكون شيء من كان ما ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك ان ترد اليه و لا تعريف في ذلك ، و أما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء و الرعى و سائر البقر . و الخيل . و البغال . و الحمير .

و الصيود كلها المتملكة و الا باق من العبيد و الاماء و ما أضل صاحبه منها و الغنم التي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب و لا إنسان و غير ذلك كله ففرض أخذه و ضمه و تعريفه أبدا ، فان يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين و بالله تعالى التوفيق سواء كان كل ما ذكرنا مما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف .

أو لهزال .

/ 524