بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو مما ضل و لا فرق برهان ذلك ما رويناه من طريق البخارى نا قتيبة [ بن سعيد ] ( 1 ) نا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله سئل ( 2 ) عن اللقطة ؟ فقال : عرفها سنة ثم أعرف وكاءها و عفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : خذها فانما هى لك أو لاخيك أو للذئب قال : يا رسول الله فضالة الابل ؟ فغضب عليه السلام حتى أحمرت وجنتاه [ أو احمر وجهه ] ( 3 ) و قال ( 4 ) مالك و لها معها حذاؤها و سقاؤها حتى يلقاها ربها ) و من طريق البخارى نا اسماعيل ابن عبد الله بن أبى أويس نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهنى يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه و آله كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم : خذها فانما هى لك أو لاخيك أو للذئب فقال : كيف ترى في ضالة الابل ؟ قال : دعها فان معها حذاءها و سقاءها ترد الماء و تأكل الشجر حتى يجدها ربها ) ( 5 ) فأمر عليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادي و يترك الابل التي ترد الماء و تأكل الشجر ، و خصها بذلك دون سائر القطعات و الضوال فلا يحل لاحد خلاف ذلك قال أبو محمد : و أما ما عرف ربه فليس ضالة لانها لم تضل جملة بل هى معروفة و انما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أين هى ؟ و لا عرف واجدها لمن هى و هي التي أمر عليه السلام بنشدها و بقى حكم الحيوان كله حاشى ما ذكرنا موقوفا على قول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و من البر و التقوى إحراز مال المسلم أو الذمي ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلا يحل لاحد من مال أحد إلا ما أحله الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت الابل تتناتج هملا و ترد المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتى من يعترفها فيأخذها حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها و عرفوها جاء من يعترفها و الا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فان جاء من يعترفها فادفعوا إليهم الاثمان و من طريق ابن وهب أخبرني أنس بن عياض ( 6 ) عن سلمة بن وردان سألت سالم بن 1 - الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 253 ( 2 ) في صحيح البخارى ( ان رجلا سأل رسول الله ) الخ ( 3 ) الزيادة من صحيح البخارى ( 4 ) في صحيح البخارى ( ثم قال ) 5 - الحديث في صحيح البخارى ج 3 ص 250 مطولا اختصرة المصنف ( 6 ) في النسخة رقم 16 ( أنيس بن عياض ) و هو غلط