شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لهم عذر بل هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم علانية فحصلوا في جملة من قال الله تعالى فيهم : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه ) فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لان الحجة قد قامت عليهم ، ( فان قالوا ) : ان الاموال حرام على غير أهلها و واجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك بخبر واحد قلنا لهم : قد أخذ تم بذلك الخبر بعينه فما أنكرتموه نفسه فأمرتم باتلافها بالصدقة بها بعد تعريف سنة فمرة صار عندكم الخبر حجة و مرة صار عندكم باطلا و هو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال ؟ و قد روينا لهم عن أم المؤمنين . و ابن عمر إباحة شرب لبن الضالة و هم لا يقولون بذلك ، و أما الشافعي فنقض أصله و لم ير أخذ الشاة و أقحم في حكم الخبر ما ليس فيه فألحق بالابل ما لم يذكر في النص و جعل ورود الماء و رعى الشجر علة قاس عليها و لا دليل له على صحة ذلك ، و ان الشاة لترد الماء و ترعى ما أدركت من الشجر كما تفعل الابل و يمتنع منها ما لم تدركه كما يمتنع على الابل ما لا تدركه و ان الذنب ليأكل البعير كما يأكل الشاة و لا منعة عند البعير منه و انما يمتنع منه البقر فقط هذا أمر معلوم بالمشاهدة ، و قالوا : قول النبي صلى الله عليه و سلم .

( هى لك أو لاخيك أو للذئب ) ليس تمليكا للذئب فكذلك ليس تمليكا للواجد فقلنا : هذا باطل من قولكم لان الذنب لا يملك و الواجد يملك و الواجد مخاطب و الذئب ليس مخاطبا و قد أمر الواجد بأخذها فزيادتكم كاذبة مردودة عليكم و بالله تعالى التوفيق فظهر سقطوط هذه الاقوال كلها بتيقن و ان كل واحد منهم أخذ ببعض الخبر و جعله حجة و ترك بعضه و لم يره حجة ، و اختلفوا في ذلك فاخذ هذا ما ترك هذا و ترك هذا ما أخذ الآخر ، و هذا ما لا طريق للصواب اليه أصلا و بالله تعالى التوفيق ، و لئن كان الخبر حجة في موضع فانه لحجة في كل ما فيه الا أن تأتي مخالفة له بناسخ متيقن ، و ان كان ليس حجة في شيء منه فكله ليس حجة ، و التحكم في أوأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز و بالله تعالى التوفيق كتاب اللقيط 1384 مسألة ان وجد صغير منبوذ ففرض على بحضرته أن يقوم به و لا بد لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقول الله تعالى : ( و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) و لا إثم أعظم من اثم من أضاع ( 1 ) نسمة مولودة على الاسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت جوعا و بردا


1 - في النسخة رقم 14 ( و لا اثم أعظم من اضاعة ) الخ ( م 35 ج 8 المحلى )

/ 524