بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ما لهم عذر بل هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم علانية فحصلوا في جملة من قال الله تعالى فيهم : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه ) فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لان الحجة قد قامت عليهم ، ( فان قالوا ) : ان الاموال حرام على غير أهلها و واجب حفظها فلا نأخذ بخلاف ذلك بخبر واحد قلنا لهم : قد أخذ تم بذلك الخبر بعينه فما أنكرتموه نفسه فأمرتم باتلافها بالصدقة بها بعد تعريف سنة فمرة صار عندكم الخبر حجة و مرة صار عندكم باطلا و هو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال ؟ و قد روينا لهم عن أم المؤمنين . و ابن عمر إباحة شرب لبن الضالة و هم لا يقولون بذلك ، و أما الشافعي فنقض أصله و لم ير أخذ الشاة و أقحم في حكم الخبر ما ليس فيه فألحق بالابل ما لم يذكر في النص و جعل ورود الماء و رعى الشجر علة قاس عليها و لا دليل له على صحة ذلك ، و ان الشاة لترد الماء و ترعى ما أدركت من الشجر كما تفعل الابل و يمتنع منها ما لم تدركه كما يمتنع على الابل ما لا تدركه و ان الذنب ليأكل البعير كما يأكل الشاة و لا منعة عند البعير منه و انما يمتنع منه البقر فقط هذا أمر معلوم بالمشاهدة ، و قالوا : قول النبي صلى الله عليه و سلم .( هى لك أو لاخيك أو للذئب ) ليس تمليكا للذئب فكذلك ليس تمليكا للواجد فقلنا : هذا باطل من قولكم لان الذنب لا يملك و الواجد يملك و الواجد مخاطب و الذئب ليس مخاطبا و قد أمر الواجد بأخذها فزيادتكم كاذبة مردودة عليكم و بالله تعالى التوفيق فظهر سقطوط هذه الاقوال كلها بتيقن و ان كل واحد منهم أخذ ببعض الخبر و جعله حجة و ترك بعضه و لم يره حجة ، و اختلفوا في ذلك فاخذ هذا ما ترك هذا و ترك هذا ما أخذ الآخر ، و هذا ما لا طريق للصواب اليه أصلا و بالله تعالى التوفيق ، و لئن كان الخبر حجة في موضع فانه لحجة في كل ما فيه الا أن تأتي مخالفة له بناسخ متيقن ، و ان كان ليس حجة في شيء منه فكله ليس حجة ، و التحكم في أوأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز و بالله تعالى التوفيق كتاب اللقيط 1384 مسألة ان وجد صغير منبوذ ففرض على بحضرته أن يقوم به و لا بد لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لقول الله تعالى : ( و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) و لا إثم أعظم من اثم من أضاع ( 1 ) نسمة مولودة على الاسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت جوعا و بردا 1 - في النسخة رقم 14 ( و لا اثم أعظم من اضاعة ) الخ ( م 35 ج 8 المحلى )