1384 اللقيط حر لا ولاء عليه لأَحد و برهان ذلك و أقوال الفقهاء فى ذلك
أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ) 1385 مسألة و اللقيط حر و لا ولاء عليه لاحد لان الناس كلهم أولاد آدم و زوجه حواء عليهما السلام و هما حران و أولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر ( 1 ) إلا أن يوجب نص قرآن .أو سنة و لا نص فيهما يوجب ارقاق اللقيط ، و اذ لارق عليه فلا ولاء لاحد عليه لانه لا ولاء الا بعد صحته رق على المرء أو على أب له قريب أو بعيد يرجع اليه بنسبة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما الولاء لمن أعتق ) و هذا قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي ، و داود ، و قد صح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سنين أبى جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى عمر بن الخاطب فقال له عمر : هو حر و ولاؤه لك و نفقته من بيت المال و روينا أيضا هذا عن شريح أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه ، و صح عن إبراهيم النخعي ما رويناه من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : اللقيط عبد ، و قد روينا هذا عن عمر بن الخطاب كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا سفيان عن سليمان - هو أبو اسحق الشيباني - عن حوط عن إبراهيم النخعي قال : قال عمر : هم مملوكون - يعنى اللقطاء - ( 2 ) و من طريق ابن أبى شيبة نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو ابن دينار عن الزهرى عن رجل من الانصار قال : ان عمرا أعتق لقيطا و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا الاعمش عن زهير العبسي أن رجلا التقط لقيط فأتى به على ابن أبى طالب فاعتقه قال أبو محمد : لا يعتق الا مملوك قال على : فان قيل : قد رويتم من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا شعبة قال : سألت حماد بن أبى سليمان ، و الحكم عن اللقيط ؟ فقالا جميعا : هو حر فقلت : عمن ؟ فقال الحكم : عن الحسن عن على ، و رويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبى ثابت . و موسى الجهنى قال موسى : رأيت ولد زنا ألحقه على في مائه ، و قال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال : وجدت لقيطا فاتيت به على ابن ابى طالب فألحقه في مائه ، قلنا : ليس في هذا خلاف لما ذكر نا قبل لان قول عمر هو حر و قول الحسن عن على هو حر إذا ضم إلى ما روى عنهما من أن كل واحد منهما أعتق اللقيط مع ما روى عن عمر من أنهم مملوكون و أن ولاءه لمن وجده اتفق كل ذلك على أن قولهما