* كتاب الوديعة * 1387 فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها و ردها الى صاحبها اذا طلبها منه و دليل ذلك
1386 كل من أدعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا صدق ان امكن أن يكون ما قال حقا و الا فلا و برهان ذلك
1385 كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وذلك ذلك
دخل دار الحر ب فاعطوه أسراء من أحرار المسلمين و حرائرهم عطية فهم عبيد و اماء له يطأ و يبيع كسائر ما يملك ، و شاة وجه هذا المفتى و من اتبعه على هذا قال أبو محمد : و روينا عن إبراهيم قولا آخر كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي في اللقيط قال : له نيته ان نوى أن يكون حرا فهو حر و ان نوى أن يكون عبدا فهو عبد ، و قولنا بأنه لا رق عليه هو قول عمر بن عبد العزيز . و عطاء . و الشعبى . و الحكم . و حماد ، و رويناه أيضا عن إبراهيم و عهدنا بهم يقولون فيما خالف الاصول . و القياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوا ههنا هذا ؟ و بالله تعالى التوفيق 1386 مسألة و كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له لان الصغير يملك و كل من يملك فكل ما كان بيده فهو له و ينفق عليه منه 1387 مسألة و كل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان .أو عبدا صدق ان أمكن أن يكون ما قال حقا فان تيقن كذبه لم يلتفت برهان ذلك أن الولادات لا تعرف الا بقول الآباء و الامهات و هكذا أنساب الناس كلهم ما لم يتيقن الكذب ، و انما قلنا - للمسلمين - للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله : ( كل مولود يولد على الفطرة و على الملة ) و قوله عليه السلام عن ربه تعالى في حديث عياض بن حمار المجاشعي : ( خلقت عبادي حنفاء كلهم ) و لقوله تعالى : ( و اذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ) فان ادعاه كافر لم يصدق لان في تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الاسلام و لا يجوز ذلك الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراش كافر من كافره فقط و لا فرق بين حر . و عبد فيما ذكرنا و قال الحنيفيون : لا يصدق العبد لان في تصديقه ارقاق الولد و كذبوا في هذا ولد العبد من الحرة حر لا سيما على أصلهم في أن العبد لا يتسرى ، و أما نحن فقد قلنا : ان الناس على الحرية و لا تحمل إمرأة العبد الا على أنها حرة فولده حر حتى يثبت انتقاله عن أصله و بالله تعالى التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة 1388 مسألة فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و لقوله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و من البر حفظ مال المسلم أو الذمي ، و قد صح