1391 القول فى هلاك الوديعة أو فى ردها الى صاحبها قول الذى أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1391 القول فى هلاك الوديعة أو فى ردها الى صاحبها قول الذى أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلك

1390 ان تعدى المودع فى الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها و برهان ذلك

1389 بيان صفة حفظ الوديعة

1388 ان تلفت الوديعة من غير تعد و لا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها و برهان ذلك

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اضاعة المال ، و هذا عموم لمال المرء و مال غيره 1389 مسألة فان تلفت من تعد منه و لا تضييع لها فلا ضمان عليه فيما لانه إذا حفظها و لم يتعد و لا ضيع فقد أحسن و الله تعالى يقول : ( ما على المحسنين من سبيل ) ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص ، و قد صح عن عمر بن الخطاب تضمين الوديعة ، و روى عنه ( 1 ) و عن غيره أن لا تضمن 1390 مسألة وصفة حفظها هو أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل بماله و ان لا يخالف فيها ما حد له صاحبها الا أن يكون فيما حد له يقين هلاكها فعليه حفظها لان هذا هو صفة الحفظ و ما عداه هو التعدي في اللغة و معرفة الناس ، و بالله تعالى التوفيق 1391 مسألة فان تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها و لو تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط لانه في الاضاعة أيضا متعد لما أمر به ، و التعدى هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القرآن و بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله تعالى يقول : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فيضمن ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في حكم الغصب ، و بالله تعالى التوفيق 1392 مسألة و القول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبها أو في دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذي أودعت عنده مع يمينه سواء دفعت اليه ببينة أو بغير بينة لان ماله محروم كما ذكرنا فهو مدعى عليه وجوب غرامة و قد حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن اليمين ( 2 ) على من ادعى عليه و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان و ههنا خلاف في مواضع منها أن مالكا فرق بين الثقة و غير الثقة فرأى أن لا يمين على الثقة و هذا خطأ لان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا وجب اليمين على من ادعى عليه لم يفرق بين ثقة و غير ثقة ، و المالكيون موافقون لنا في ان نصرانيا .

أو يهوديا .

أو فاسقا من المسلمين معلن الفسق يدعى دينا على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم و لا بينة له وجبت اليمين ( 3 ) على الصاحب ، و لا فرق بين دعوى جحد الدين و بين دعوى جحد الوديعة أو تضييعها ، و المقرض مؤتمن على ما أقرض و على ما عومل فيه كما ان المودع مؤتمن و لا فرق ، و فرق أيضا بين الوديعة تدفع ببينة و بينها إذا دفعت بغير بينة فرأى إيجاب الضمان فيها إذا دفعت ببينة ، و هذا لا معنى له لانه لم يأت بالفرق بين ذلك قرآن . و لا سنة ،


1 - في النسخة رقم 16 ( و رويت عنه ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( باليمين ) ، سقط جمل في هذا الموضع من النسخة الحلبية ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( لوجبت اليمين )

/ 524