تفسير التبذير و الاسراف و بسط اليد كل البسط
و الزوجات . و البنات فاين المشنعون بخلاف الجمهور ؟ و جميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول قال أبو محمد : أما الصبيان فنعم و أما النساء فلا لانه لم يأت قرآن و لا سنة بأنهن سفهاء بل قد ذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البر فقال : ( و المتصدقين و المتصدقات ) و فى سائر أعمال البر فبطل تعلقهم بهذه الآية و الحمد لله رب العالمين و أما تحريمه تعالى التبذير .و الاسراف . و بسط اليد كل البسط فحق و هو قولنا و هم مخالفون لكل ذلك جهلا فيجيزون من الذي لا يخدع في البيع إعطاء ماله كله اما صدقة و اما هبة لشاعر أو في صداق إمرأة نعم حتى انه ليكتب لها على نفسه بعد خروجه لها عن جميع ماله الدين الثقيل و هذا هو التبذير المحرم و الاسراف المحرم و بسط اليد كل البسط حتى يقعد ملوما محسورا و نحن نمنع من هذا كله و نبطله و نرده ، ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته و من عتق عبده و ان كان له مائة عبد ، و ينفذون وصيتهم و ان عظمت بعد موتهم و يحجرون الصدقة و العتق باليسير و الكثير على من يخدع ( 1 ) في البيع و لا يحجرون على من يبتاع الخمور . و يعطى أجر الفسق . و ينفق على الندمان . و فى القمار و ان أكثر ذلك إذا كان بصيرا بكسب المال من ظلم و غير ظلم ضابطا له من حق و غير حق و مانعا من زكاة و صدقة ، و هذه تناقضات في غاية السماجة . و ظهور الخطأ بغير وجه يعرف ، فمرة يطلقون إتلاف المال جملة في الباطل و مرة يحتاطون فيردون صدقة درهم و عتق رقبة لا ضرر على المال فيهما ( 2 ) و مرة يجيزون الخديعة في الالوف في البيع و لا يكرهونها و يقولون : البيع خدعة ، و مرة يبطلون البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مرة أخرى ، و هذا في التناقض كالذي قبله ، و فى القول بما لا يعقل و لا يشهد له قرآن . و لا سنة . و لا معقول . و لا رأى سديد ، و أما نحن فنرد الخديعة و الغش ( 3 ) حيث وجدا و ممن وجد اقلا أم كثرا و نجيز البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه حيث وجد و ممن وجد و نرد كل عطية في باطل قلت أم كثرت و نمضى كل عطية في حق قلت أم كثرت ، و بهذا جاءت النصوص و له شهدت العقول و الآراء الصحاح ( 4 ) التي إليها ينتمون و بها في دين الله تعالى يقضون ، و الحمد لله رب العالمين قال أبو محمد : و نحن نفسر بعون الله تعالى التبذير . و الاسراف . و بسط اليد1 - في النسخة رقم 16 ( و الكثير ممن يخدع ) و فى النسخة الحلبية ( و الكثير من يخدع ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 و الحلبية ( فيها ) في النسخة رقم 16 ( و الغبن ) 4 - في النسخة رقم 16 ( و الادلة الصحاح ) ( م 37 ج 8 المحلى )